افترى على حر قال : يجلد ثمانين ( 1 ) .
و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة قال : يجلد ثمانين لانه انما يجلد بحقها ( 2 ) .
و عن ابى بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ( 3 ) .
و عن بكير عن أحدهما عليهما السلام انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا ( 4 ) .
و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر ( 5 ) .
و لا يخفى ان الروايات الدالة على التساوى و عدم الفرق بين الحر و العبد هنا أكثر عددا و أجود سندا .
و اما آية الفاحشة التي استدل بها على التنصيف ففيها انه قد فسرت الفاحشة فيها بالزنا أو ما يناسبه فلا تعلق لها بالمقام .
هذا مضافا إلى انها نكرة في مقام الاثبات فلا تعم ( 6 ) و آية : ( و الذين يرمون المحصنات .
.
) الخ مشتملة على الجمع المحلى بالالف و اللام و عليه فهذه مقدمة عليها .
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 7 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 8 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 8 . 4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 10 و مثله ح 14 فراجع . ( 4 ) و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 13 . 5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 22 أقول : و يدل على ذلك ايضا ، ح 5 من الباب اللاحق ، و لا يضره عدم عمل الاصحاب بالنسبة إلى المقذوف . 6 - كما في المسالك و مفاتيح الفيض الكاشاني فراجع ان شئت .