أربعين فإنها حد المملوك إلخ ( 1 ) .
لكنهما لا تقاومان الاخبار الكثيرة الدالة على أن حده هو الحد التام مع جودة سندها و وضوح دلالتها و خصوصا اشتمالها على التعليل على ما تقدم .
و يمكن حمل خبر القاسم على عدم كون القذف هو القذف المصطلح الموجب للحد بل كان من قبيل التعريض الموجب للتعزير ، و لو لم يقبل هذا الحمل فلا بد من الطرح - كما أن خبر حماد قابل للحمل ايضا - .
ثالثها : ما يدل على جلد العبد خمسين ففى خبر سماعة قال : سألته عن المملوك يفترى على الحر قال : عليه خمسون جلدة ( 2 ) .
و هذه أيضا معرض عنها فلا تقاوم تلك الاخبار الكثيرة و يمكن حملها على عدم الافتراء المصطلح الموجب للحد بل ما دون ذلك .
رابعها : ما يدل على تعزير العبد في قبال الحر الذي يحد .
فعن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفترى على الحر قال : يجلد حدا الا سوطا أو سوطين ( 3 ) .
و ظاهره أنه ينقص من حد القذف الذي هو ثمانون ، سوط أو سوطان لا من حد الزنا الذي هو مأة .
لكنها ايضا معمول بها و قد حملها الشيخ على ما لم يبلغ القذف فلا يجب الحد بل التعزير .
خامسها : ما يدل على ان للمقذوف ان يعرى جلده .
ففي رواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال : ارى ان يعرى جلده قال : و قال في رجل دعى لغير أبيه : أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن أمه
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقية الحدود ح 3 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 20 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح .