و على هذا فقد ارتفع معظم الاشكالات الواردة على الرواية و مع ذلك بقي بعض الاشكالات الواردة على الاستدلال بها مثل كون ابان المجهول في طريقها .
ثم قال قدس سره : و وافق الشيخ على ذلك جماعة و قبله ابن الجنيد و ذكر انه مروى عن الباقر عليه السلام و روى الطبرسي : ان الامر لم يزل على ذلك إلى ان اشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بان لا يحد مسلم في كافر ، فترك ذلك .
أقول : و على هذا فقد استدل مضافا إلى الدليلين المذكورين بدليل ثالث و هو هذا الخبر المروي عن الباقر عليه السلام .
و فيه ان هذا الخبر مرسل ، و ذكر في الجواهر موردا عليه : لم نتحققه .
و على هذا فلم يكن في المقام شيء يعتمد عليه في ذلك و مجرد اسلام الولد لا يقتضى تمامية الحد على القاذف بعد ان الولد ليس هو المقذوف .
فتحصل ان الاقوى كما في المسالك هو القول الاول و هو الذي قال المحقق : و الاشبه التعزير ، و فى كشف اللثام مزجا : و الاقرب ما في الشرايع من ان عليه التعزير ، للاصل و عدم صحة الخبر و معارضته بما دل على التعزير بقذف الكافر انتهى .
في تعزير الاب لقذفه ولده قال المحقق : و لو قذف الاب ولده لم يحد و عزر أقول : فمن جملة شرائط المقذوف هو انتفا بنوته للقاذف و قد ذكر ذلك بعض ، من جملة الشرائط و فى عدادها فترى العلامة اعلى الله مقامه قال في القواعد في شرائط المقذوف : الاحصان و انتفاء الابوة .
و قد أورد عليه كاشف اللثام بان الاولى البنوة و فسر كلام العلامة بانتفاء الابوة عن القاذف .