منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 190
نمايش فراداده

و على هذا فقد ارتفع معظم الاشكالات الواردة على الرواية و مع ذلك بقي بعض الاشكالات الواردة على الاستدلال بها مثل كون ابان المجهول في طريقها .

ثم قال قدس سره : و وافق الشيخ على ذلك جماعة و قبله ابن الجنيد و ذكر انه مروى عن الباقر عليه السلام و روى الطبرسي : ان الامر لم يزل على ذلك إلى ان اشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بان لا يحد مسلم في كافر ، فترك ذلك .

أقول : و على هذا فقد استدل مضافا إلى الدليلين المذكورين بدليل ثالث و هو هذا الخبر المروي عن الباقر عليه السلام .

و فيه ان هذا الخبر مرسل ، و ذكر في الجواهر موردا عليه : لم نتحققه .

و على هذا فلم يكن في المقام شيء يعتمد عليه في ذلك و مجرد اسلام الولد لا يقتضى تمامية الحد على القاذف بعد ان الولد ليس هو المقذوف .

فتحصل ان الاقوى كما في المسالك هو القول الاول و هو الذي قال المحقق : و الاشبه التعزير ، و فى كشف اللثام مزجا : و الاقرب ما في الشرايع من ان عليه التعزير ، للاصل و عدم صحة الخبر و معارضته بما دل على التعزير بقذف الكافر انتهى .

في تعزير الاب لقذفه ولده قال المحقق : و لو قذف الاب ولده لم يحد و عزر أقول : فمن جملة شرائط المقذوف هو انتفا بنوته للقاذف و قد ذكر ذلك بعض ، من جملة الشرائط و فى عدادها فترى العلامة اعلى الله مقامه قال في القواعد في شرائط المقذوف : الاحصان و انتفاء الابوة .

و قد أورد عليه كاشف اللثام بان الاولى البنوة و فسر كلام العلامة بانتفاء الابوة عن القاذف .