منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و كيف كان فلو كان القاذف أبا له فلا يقام عليه الحد ، و ما كان سببا للحد في الاب لا يكون سببا لذلك إذا كان أبا و ذلك للمكانة المعلومة عند الشرع للوالد نعم يعزر هو على ذلك .و قد ذكروا بأن وجوب التعزير أيضا ليس من باب إثبات حق للولد على الوالد كما في سائر الموارد بل إنما هو لكون عمله حراما و أن التعزير حق الله تعالى و لذا لا يحتاج إلى المطالبة و لا يسقط بالعفو فانه لا يثبت للابن على الاب عقوبة حدا كان أو تعزيرا .و قد علل في الجواهر عدم الحد بالاصل و عدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه و لو قتله .و فيه أما الاصل فهو دليل حيث لا دليل فمع وجود الاطلاقات الشاملة للمقام لا مجال للتمسك به .و أما عدم ثبوت العقوبة للابن على أبيه فهو ايضا ليس وجها كافيا في إثبات المطلب لو لم يدل عليه دليل بالخصوص .و أما قوله : و لو قتله ، فالمقصود به هو الاولوية .و فيه أنه لو لم يكن دليل يدل على المطلب فانه لا أولوية قطعية و ذلك لانه و إن كان عدم قتل الاب بالابن معلوما مسلما لكنه لا يدل على أنه لا يحد الاب للابن فإن في القتل إزهاق الروح و إعدام للشخص و لا بد فيه من كمال المواظبة و المراعاة ، بخلاف الجلد الذي هو مجرد الضرب و ليس بتلك الاهمية و من الممكن جواز ضرب الاب للابن فعدم قتل الوالد للولد لا يدل على عدم ضربه له و الا للزم عدم ضمان الوالد إذا سرق مال ولده و هكذا سائر الاحكام .نعم يدل على المطلب صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت : فإن قذف أبوه أمه ؟ قال : إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا قال : و إن كان قال لابنه و أمه حية : يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحد لها و لم يفرق بينهما قال : و إن