منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كيف كان فلو كان القاذف أبا له فلا يقام عليه الحد ، و ما كان سببا للحد في الاب لا يكون سببا لذلك إذا كان أبا و ذلك للمكانة المعلومة عند الشرع للوالد نعم يعزر هو على ذلك .

و قد ذكروا بأن وجوب التعزير أيضا ليس من باب إثبات حق للولد على الوالد كما في سائر الموارد بل إنما هو لكون عمله حراما و أن التعزير حق الله تعالى و لذا لا يحتاج إلى المطالبة و لا يسقط بالعفو فانه لا يثبت للابن على الاب عقوبة حدا كان أو تعزيرا .

و قد علل في الجواهر عدم الحد بالاصل و عدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه و لو قتله .

و فيه أما الاصل فهو دليل حيث لا دليل فمع وجود الاطلاقات الشاملة للمقام لا مجال للتمسك به .

و أما عدم ثبوت العقوبة للابن على أبيه فهو ايضا ليس وجها كافيا في إثبات المطلب لو لم يدل عليه دليل بالخصوص .

و أما قوله : و لو قتله ، فالمقصود به هو الاولوية .

و فيه أنه لو لم يكن دليل يدل على المطلب فانه لا أولوية قطعية و ذلك لانه و إن كان عدم قتل الاب بالابن معلوما مسلما لكنه لا يدل على أنه لا يحد الاب للابن فإن في القتل إزهاق الروح و إعدام للشخص و لا بد فيه من كمال المواظبة و المراعاة ، بخلاف الجلد الذي هو مجرد الضرب و ليس بتلك الاهمية و من الممكن جواز ضرب الاب للابن فعدم قتل الوالد للولد لا يدل على عدم ضربه له و الا للزم عدم ضمان الوالد إذا سرق مال ولده و هكذا سائر الاحكام .

نعم يدل على المطلب صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت : فإن قذف أبوه أمه ؟ قال : إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا قال : و إن كان قال لابنه و أمه حية : يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحد لها و لم يفرق بينهما قال : و إن

/ 411