منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عليها في هذه الفتوى .و كيف كان ففى المسالك في مقام الايراد على التمسك بالرواية : و فيها قصور السند و الدلالة ، أما الاول فلان في طريقها بنان بن محمد و حاله مجهول و أبان و هو مشترك بين الثقة و غيره .و أما الثاني من وجهين أحدهما قوله : فيقذف ابنها ، فإنه أعم من كونه بنسبة الزنا إليها و إن كان ظاهر قوله : إن المسلم قد حصنها يشعر به ، و لان القذف بذلك ليس قذفا لابنها بل لها و من ثم كان المطالب بالحد هو الام .و الثاني من قوله : يضرب القاذف فانه اعم من كونه حدا أو تعزيرا لاشتراكهما في مطلق الضرب و نحن نقول : يثبت بذلك التعزير ، هذا على ما رواها الشيخ في التهذيب ، و أما الكليني فإنه رواها بطريق آخر و ليس فيه بنان و ذكر في متنها بدل قوله : ( و يضرب القاذف ) ( و يضرب حدا ) و عليه ينتفى الايراد الاخير و يؤيده التعليل بالتحصين انتهى ( 1 ) .أقول : فقد استشكل في الرواية سندا و دلالة .أما من حيث السند فمن جهتين : إحديهما أن في طريقها بنان بن محمد و هو مجهول الحال .و الاخرى أن في طريقها أيضا أبان و هو مشترك بين الثقة و غيرها هذا .و أما من حيث الدلالة فمن وجهين أيضا : أحدهما من جهة أن قوله : يقذف ابنها ليس صريحا في نسبة الزنا إليها فلعله كان بشيء آخر ثانيهما من جهة ان قوله : يضرب القاذف ، يمكن ان يراد منه التعزير لصدق الضرب عليه و على الحد و اشتراكهما في مطلق الضرب .ثم ابدى ما يخفف الاشكال و هو أنه قد نقل الخبر في الكافى و ليس في طريقه بنان كما أنه نقل هناك : ( يضرب حدا ) لا : ( يضرب القاذف ) و من المعلوم ان ( يضرب حدا ) ظاهر في الحد و لا يشمل التعزير .كما ان التعبير بالتحصين في قوله : لان المسلم قد حصنها ، يشعر بأن النسبة في القذف كانت نسبة الزنا .