منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 192
نمايش فراداده

كان قال لابنه : يا بن الزانية ، و امه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم ( 1 ) .

و هذا الخبر و إن قال المجلسي قدس سره في المرآة بأنه مجهول ، لكن الظاهر أنه معتبر و معمول به عندهم و قد عبر عنه بعض كالشهيد الثاني في المسالك و الفاضل الاصفهانى في كشف اللثام بالحسنة و بعض كصاحب الجواهر بالحسن أو الصحيح ، كما أن دلالتها على المطلوب واضحة لتصريحه عليه السلام بأنه لا يجلد و قرب ذلك بأنه لو قتله ما قتل به هذا بالنسبة إلى صدر الخبر الذي هو عين محل الكلام .

و أما الفرض الثاني المذكور في الخبر فهو أن يقذف أبوه أمه و نفى ولدها عنه فهنا يتلاعنان و بعد الملاعنة ينتفى منه الولد و لم يجبر بقبول هذا الولد و فرق بين الرجل و المرأة أي والدي الطفل و لا تحل له أبدا كما هو مقتضى الملاعنة شرعا .

و اما الفرض الثالث فهو أن يقول لابنه : يا بن الزانية و لكنه لم ينتف ولدها و كانت أمه حية .

و لا بعد في تحقق الفرض بأن ينسب الام إلى الزنا و لكنه لم ينتف ولدها لامكان زناها في مورد هذا الولد ، و على الجملة فهنا يجلد الاب ، و الحق للام الحية و لكن لا يفرق بينهما لانه لم ينتف ولدها و إنما نسبها إلى الزنا فيكون لها حق الجلد عليه .

و أما الفرض الرابع فهو أن يقول لابنه : يا ابن الزانية مع كون الام ميتة و لم يكن لها ذو حق بالنسبة إلى حد هذا القذف سوى هذا الولد فهنا لا يقام على الوالد الحد ، و ذلك لان صاحب الحق فعلا هو هذا الولد الذي هو منه و منها ، و لا يقام الحد على الوالد لابنه ، و القذف و إن كان بالنسبة إلى الام إلا أن الولد

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 14 من أبواب حد القذف ح 1 .