منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 195
نمايش فراداده

أولئك آبائي فجئني بمثلهم ( 1 ) اولو شك في إيجابه الحد هنا و لم يكن دليل فقاعدة الدرء جارية .

ثم انا بعد ما ذكرناه من الاشكال رأينا ان فخر المحققين ايضا قد تنظر في المطلب و تعرض لما ذكرناه فانه عند قول والده العلامة أعلى الله مقامه : و الاقرب ان الجد للاب اب بخلاف الجد للام انتهى .

قال : يعنى إذا قذف الجد للاب ولد ابنه فالأَقرب انه كالأَب لا يحد له .

( ثم استدل على ذلك بقوله : ) لوجود المقتضى لانتفاء الحد و هو حرمة الابوة و لانه لا يقتل به و لانه يصدق عليه لفظ الاب حقيقة .

ثم قال : و فيه نظر للمنع من كونه أبا حقيقة فانه يصدق عليه السلب و لا شيء من الحقيقة كذلك .

أقول : انه قدس سره ذكر ثلاثة وجوه لتقرير قول والده العلامة و إثبات سقوط الحد : الاول : وجود المقتضى لانتفاء الحد ، و المراد به هو حرمة الابوة فإن الحرمة الثابتة للاب ثابتة للجد و هذا يقتضى ان لا يحد ، كما لا يحد الاب .

الثاني : ان الجد لا يقتل بإبن الابن كما لا يقتل الاب بابنه .

الثالث : صدق الاب حقيقة على الجد .

و قد تعرض في مقام الاشكال للوجه الثالث و أجاب عنه بعدم الاطلاق عليه حقيقة و ذلك لصحة سلب الابوة عن الجد فيقال : انه ليس ابا و من المعلوم ان الحقيقة ليست كذلك بل هى علامة المجاز و خلاف الحقيقة .

و هذا هو عين ما أوردناه آنفا .

و اما الوجه الاول فيرد عليه ان حرمة الابوة و ان كانت محققة للجد فانه كان سببا لوجوده و وجود ابيه لكنها لا تدل على ان الجد لا يضرب في ابن الابن فلعل

1 - و بعده : إذا جمعتنا يا جرير المجامع ، و هو من قصيدة للفرزدق يهجو بها جرير بن عطية التميمي .

راجع جامع الشواهد باب الالف بعده الواو .