منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
تساويهما في الحرمة يقتضى عدم قتله لو قتل ابن الابن كما لا يقتل الاب بقتله ولده ، و اما في الجلد فلا .و اما الوجه الثاني و هو ان الجد لا يقتل بقتل ابن ابنه كالأَب بعينه فكذلك لا يجلد في ابن ابنه كما لا يجلد الاب في ولده .ففيه انه على فرض تسليم ذلك اى عدم قتل الجد كالأَب ، فإثبات عدم جلد الجد في ابن ابنه بسبب عدم جلد الاب في ابنه اما بالقياس أو الاولوية أو بتنقيح المناط .و الاول معلوم البطلان في المذهب ، و لا يقول هذا العلم النحرير بذلك قطعا .و الثاني صحيح لانه لا أولوية في البين بل الاولوية بالعكس يعنى لو كان الدليل يدل على ان الجد لا يضرب في ابن الابن كما لا يضرب الاب في ابنه لكان يقال : فالجد لا يقتل في ابن الابن كما لا يقتل الاب في ابنه و اما العكس فلا .و الثالث موقوف على الجزم بالمناط و القطع بحصوله .كما ان ما قد يتوهم بعض من ان الولاية الثابتة للجد الابى تقتضي ان لا يجلد هو بقذف ابن ابنه كما لا يجلد في قذف ولده .و فيه انه لا يدل على المطلوب الا بتنقيح المناط الموقوف على العلم به و مع عدمه لابد من الاخذ بعموم ما دل على حد من قذف .و على الجملة فحيث كان دليل سقوط الحد عنده محل النظر فلذا قال بعد ذلك : و من هنا احتمل عدم السقوط لوجود المقتضى للحد و هو القذف و لم يعلم ثبوت المانع و الاصل عدمه .أقول : انه هنا صار بصدد تقريب احتمال الخلاف اى عدم سقوط الحد عن الجد و ذكر ان المقتضى موجود و المانع مفقود بالاصل ، و مراده من المقتضى الموجود هو الرمى بالزنا الذي يقتضى الحد ، و من المانع الذي علم بعدمه بالاصل هو الابوة فحينئذ يؤثر المقتضى أثره و هو إيجاب الحد .ثم قال : قالوا شبهة .