و هكذا فالظاهر انه لا فرق بين الاتيان به متفرقين بهذا النحو و بين إتيانهم به مجتمعين ، و مجرد كون المطالبة مترتبة و مجيئهم واحدا بعد واحد لا يوجب التفرقة بين القسمين .
و المفروض وقوع القذف بلفظ واحد فان كانت النسبة واحدة لا متعددة يلزم توقف الحد على اجتماع الجميع فإذا حضر الجميع و طالب كل منهم بالحد يقام عليه حد واحد فان كل واحد منهم جز في هذه النسبة القائمة بالجميع .
و اما لو كانت الكلمة الواحدة منحلة إلى النسب المتعددة المختلفة على ما هو مقتضى العام الاستغراقي المنحل إلى الافراد الكثيرة و النسب المتعددة فهذا لا فرق فيه بين إتيانهم بالقاذف متفرقين أو مجتمعين و لازم ذلك تعدد الحد .
هذا هو مقتضى القاعدة و ذلك لان النسب المتعددة أسباب متعددة و هي تطلب و تقتضي مسببات متعددة فيتعدد الحد .
و نعم ما قال في كشف اللثام حيث قال مازجا : و لو تعدد المقذوف و القذف تعدد الحد سوا اتحد القاذف أو تعدد ، اتحد اللفظ أو تعدد لان هذا الحد حق المقذوف و لا يتسبب اجتماع مقذوف مع آخر لسقوط حده حقه و لكن أكثر الاصحاب بل في السرائر و النكت ان جميعهم اتفقوا على انه لو قذف جماعة بلفظ واحد كقوله : زنيتم أو : لطتم أو : يا زناة أو : يا لاطة ، فان جاؤوا به الحاكم مجتمعين فللجميع حد واحد و ان جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد و لو قذفهم كل واحد بلفظ حد لكل واحد حدا سواء اجتمعوا في المجئ أو تفرقوا انتهى كلامه رفع مقامه ( 1 ) .
و كيف كان فهم قد قالوا بذلك و ان كان مقتضى القاعدة عدم تمامية ما ذكروه .
ثم ان في قبال قول المشهور قول الاسكافى فانه عكس الامر و قال : لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فان سمى واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدا واحدا و ان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا .
1 - كشف اللثام ج 2 ص 233 .