منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ثم ان كلا من القولين مستند إلى الروايات فنحن نراجعها حتى نعلم ما يستفاد منها ، فعن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا و ان اتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا ( 1 ) .و ظاهر قوله : افترى على قوم ، هو افتراؤه عليهم بلفظ واحد لا النسبة إليهم واحدا بعد واحد ، كما ان الظاهر ان ( جماعة ) حال ، و قد حكم عليه السلام بحد واحد عند مجيئهم به مجتمعين ، و المتعدد ان أتوا به متفرقين و قد ذكرنا ان هذا الحكم لا يوافق القاعدة و لكنه تعبد لا كلام عليه .و عن الحسن العطار قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : رجل قذف قوما قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم .قال : يضرب حدا واحدا فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا ( 2 ) .و قد جعل الملاك في هذا الخبر هو كون الكلمة واحدة أو متعددة فيتحد الحد في الاول و يتعدد في الثاني .و ذيل هذا الخبر هو عين فتوى المشهور من انه لو قذف واحدا بعد واحد يتعددالحد سواء أتوا به مجتمعين أو متفرقين .و اما صدره فهو عام أو مطلق بالنسبة إلى صحيح جميل الدال على انه إذا قذف بكلمة واحدة يضرب حدا واحدا إذا كانوا قد أتوا مجتمعين فلذا يخصص أو يقيد هذا بذاك ، و النتيجة ان يقال : يضرب حدا واحدا ان اجتمعوا في المجئ به .و عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : فقال : ان أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا و ان