منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 208
نمايش فراداده

و السنة كقوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الانثيين ) ( 1 ) بل لكل واحد من أولاده هذا الحق بحيث لو عفى عنه جميعهم سوى واحد منهم فإن له استيفاءه بتمامه لا بخصوص حصته .

ثم إنه قد استدل على كونه موروثا بأمور : الاول : الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، و في المبسوط نسبة ذلك إلى أصحابنا .

الثاني : العمومات مثل كلما كان للميت من مال أو حق فهو لوارثه .

و إن كان يرد عليه أن عمومات الارث وافية بالمطلب هنا لانها لو دلت لدلت على كونه كإرث المال في خصوصياته .

الثالث : روايات خاصة ، منها : ذيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : و ان قال لابنه : يا ابن الزانية و أمه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم ( 2 ) .

و منها : خبر عمار الساباطى قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا قال لرجل : يا بن الفاعلة يعنى الزنا و كان للمقذوف اخ لابيه و امه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي و يجلده أ كان ذلك له ؟ قال : أ ليس أمه هى أم الذي عفا ؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميته ، فالأَمر إليهما في العفو ، و إن كانت حية فالأَمر إليها في العفو ( 3 ) .

نعم في بعض الروايات ما يوهم خلاف ذلك ، و ذلك كخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحد لا يورث ( 4 ) .

1 - سورة النساء الآية 11 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 14 من أبواب حد القذف ح 1 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 22 من أبواب حد القذف ح 1 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 22 من أبواب حد القذف ح 3 .