منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لكنه قد حمل على أنه لا يورث كارث الاموال فإنها تورث على نظام مخصوص و توزع بين الورثة بصورة خاصة بخلاف حد القذف فإنه و إن كان ينتقل إلى من نفى عن الميت و لكنه يكون لكل واحد من أولاده و أقربائه فهو في الحقيقة ولاية مخصوصة لكل واحد من الاولاد مثلا و بذلك يجمع بين القسمين من الاخبار .

كما يدل على ذلك رواية عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و لكن من قام به من الورثة فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف و للمقذوف أخ ( أخوان ) فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لانها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا ( 1 ) .

و عندي أنه لا منافاة بين القسمين بل مفاد أحدهما أنه ينتقل هذا الحق إلى الاولاد مثلا و مفاد الآخر أنه ليس إرثا و لا تنافي بين هذين المفادين فإن الخبر المثبت لا يقول إنه إرث و إنما يفيد مجرد أن هذا الحق لهم جميعا و أنه ليس كحق الخيار الموقوف إعماله بعد الموت على طلب الجميع فالمصحح لاطلاق الارث عليه هو انتقاله إلى الورثة و الارحام بلا فرق بين وقوع القذف بعد الموت أو في حياته و لم يستوف حتى مات .

ثم إن ذيل الخبر أي قوله عليه السلام : لانها أمهما جميعا ، قرينة على أن المقذوف كان هو الام و إنما نسب إلى الرجل مجازا .

ثم إنه قد استثني كما أشرنا اليه من ذوي الميراث ، الزوج و الزوجة و سائر ذوى الاسباب فإنه ليس لهم هذه الولاية الا الامام .

قيل في معنى إرث الامام ذلك : ان له ولاية الاستيفاء دون العفو فإنه ليس له ذلك ، و قيل : أن له العفو أيضا إذا كان فيه مصلحة .

بقي البحث في أنه هل لمطلق الاقارب و الارحام هذه الولاية أو أنها لخصوص

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 22 من أبواب القذف ح 2 .

/ 411