منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و لكنه قد حمل على أنه لا يورث كارث الاموال فإنها تورث على نظام مخصوص و توزع بين الورثة بصورة خاصة بخلاف حد القذف فإنه و إن كان ينتقل إلى من نفى عن الميت و لكنه يكون لكل واحد من أولاده و أقربائه فهو في الحقيقة ولاية مخصوصة لكل واحد من الاولاد مثلا و بذلك يجمع بين القسمين من الاخبار .كما يدل على ذلك رواية عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و لكن من قام به من الورثة فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف و للمقذوف أخ ( أخوان ) فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لانها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا ( 1 ) .و عندي أنه لا منافاة بين القسمين بل مفاد أحدهما أنه ينتقل هذا الحق إلى الاولاد مثلا و مفاد الآخر أنه ليس إرثا و لا تنافي بين هذين المفادين فإن الخبر المثبت لا يقول إنه إرث و إنما يفيد مجرد أن هذا الحق لهم جميعا و أنه ليس كحق الخيار الموقوف إعماله بعد الموت على طلب الجميع فالمصحح لاطلاق الارث عليه هو انتقاله إلى الورثة و الارحام بلا فرق بين وقوع القذف بعد الموت أو في حياته و لم يستوف حتى مات .ثم إن ذيل الخبر أي قوله عليه السلام : لانها أمهما جميعا ، قرينة على أن المقذوف كان هو الام و إنما نسب إلى الرجل مجازا .ثم إنه قد استثني كما أشرنا اليه من ذوي الميراث ، الزوج و الزوجة و سائر ذوى الاسباب فإنه ليس لهم هذه الولاية الا الامام .قيل في معنى إرث الامام ذلك : ان له ولاية الاستيفاء دون العفو فإنه ليس له ذلك ، و قيل : أن له العفو أيضا إذا كان فيه مصلحة .بقي البحث في أنه هل لمطلق الاقارب و الارحام هذه الولاية أو أنها لخصوص