الوارث منهم فإنه لم يتضح البحث من هذه الناحية ( 1 ) .
نقول : حيث انه لا تعرض لذلك في الاخبار فلذا يحمل على كيفية الارث بمقتضى قوله تعالى : ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) ( 2 ) فيتقدم الطبقة الاولى على الثانية و هكذا و ذلك لا ينافى ما ورد من أنه ليس كارث المال فإنه متعلق بكيفية التوزيع و التقسيم ، و الامر هنا ليس كذلك .
و اما الاشخاص القائمون بهذا الحق فحيث لم يبين هذه الخصوصية فيحمل على طبقات الوارثين فليس لغير الوارث من الارحام هذه الولاية .
المسألة الثالثة في قذف ابن المواجه أو بنته قال المحقق : لو قال : ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فألحد لهما لا للمواجه فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث و ان سبق الاب قال في النهاية : له المطالبة و العفو ، و فيه إشكال لان المستحق موجود و له ولاية المطالبة فلا يتسلط الاب كما في غيره من الحقوق .
أقول : ما ذكره قدس سره على حسب القاعدة فإن المخاطب و المواجه و إن كان هو الاب الا أن النسبة متعلقة للابن أو البنت فلو سبقا إلى المطالبة و الاستيفاء أو العفو فهو فإن الحق لهما فيجوز الاستيفاء و العفو .
و أما لو سبق الاب فقد سبق صاحب الحق فعلى القاعدة لا ينفذ ذلك خلافا للشيخ الطوسى قدس سره حيث صرح بأن له الاستيفاء و العفو ، قال في النهاية : إن قال : ابنك زان أو لائط ، أو : بنتك زانية أو : قد زنت كان عليه الحد ، و للمقذوف المطالبة بإقامة الحد عليه سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين و كان اليه أيضا
1 - أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله بما قررناه و لا يخفى أنه صرح في المسالك بأن المطالبة للذين يرثون ماله ، و شبيه ذلك في الخلاف هنا و في باب اللعان فراجع . 2 - سورة الانفال الآية 75 .