منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
العفو الا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزا انتهى ( 1 ) .و فيه أن المقذوف هو الابن أو البنت لا أبوهما و هو قدس سره قد أطلق المقذوف على الاب بشهادة قوله : سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين ( 2 ) .احتج الشيخ قدس سره كما في المختلف ( 3 ) بأن العار هنا لاحق للاب فكان له المطالبة بالحد .و قد أجاب عنه العلامة أعلى الله مقامه بالمنع من الملازمة .و نحن ايضا نقول : بأن مجرد أن العار لا حق له فهو لا يصحح الاطلاق و الا فالعار متوجه إلى سائر الارحام و الاقارب أيضا .ثم إنه يرد عليه ايضا انه لو قلنا إن الاب أيضا ذو حق فله أن يستوفي و أن يعفو ، فلماذا قال بعد ذلك بأنه إن سبق الابن أو البنت إلى العفو كان جائزا و نافذا ؟ فإن هذا يفيد انه ليس للاب حينئذ المخالفة ، و الحال انه لو كان هو ايضا صاحب الحق فعفو واحد من ذوى الحقوق لا يوجب سقوط حق الباقين بل له استيفاؤه جميعا كما تقدم ذلك فلو كان للاشكال الاول مفر بتسويغ إطلاق المقذوف على الاب فأي مفر عن هذا الاشكال ؟ .و على الجملة فالظاهر أنه ليس على ما ذكره رحمه الله دليل يقوم به فإن الحق