منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 212
نمايش فراداده

متعلق بالابن أو البنت لا بالاب كى يستوفي أو يعفو .

ثم انه استدرك في الجواهر بقوله : نعم له الاستيفاء إذا فرض ولايته عليها على وجه لا يصلحان لاستيفائه كما إذا كانا صغيرين و ورثاه بل لا يبعد ان له العفو ايضا مع عدم المفسدة للاطلاق و ان استشكل فيه بعض انتهى .

أقول : المقصود من الاطلاق إطلاق ادلة الولاية .

ثم أقول : ان ولاية الاب على الصغير ولاية مشترطة برعاية المصالح فعفوه موقوف على ان يكون في ذلك مصلحة للصغير كما إذا كان بحيث يخاف عليه من ناحية القاذف بأن يضربه أو يضربه و اما بدون ذلك فليس له ذلك هذا أولا و اما ثانيا فلان غاية التقريب في ذلك هو ان له استيفاء الحد من القاذف لانه حق للصغير و حيث لا يمكنه الاستيفاء فالأَب يتولى ذلك الحق الذي ورثه و انتقل من امه اليه فيطالب بحق الصبي الذي يتولى امره و الحال ان هذا خلاف ما هو المستفاد من رواية فضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام : لا حد لمن لا حد عليه ( 1 ) فانها بإطلاقها تدل على ان من لا يحد عليه إذا قذف احدا لعدم كونه مكلفا فلا يحد احدا و لا يحكم بأن له حق الحد سواء كان لنفسه أو لغيره و ذلك لان الملاك و العلة في عدم كون الحق له هو انه لا يقام عليه الحد إذا قذف ، لعدم كونه مكلفا و هذه العلة موجودة و هذا الملاك محقق في ما إذا كان الحد للام و أريد انتقاله اليه بل و يمكن ان يقال : إذا لم يكن قذف الغير له بنفسه موجبا لحق له على القاذف و ليس له ان يقيم عليه الحد فقذف امه لا يوجب صيرورته ذا حق بالاولوية و لا يكون له على القاذف حد بطريق أولى حتى يكون لابيه اجراء هذا الحد .

و لمزيد الوضوح و تحقيق المطلب نقول : ان الامام عليه السلام فسر اللام و انه اعم من كونه له ابتداءا أو إرثا فإليك رواية محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به و ان قذفه لم يجلد

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 19 من مقدمات الحدود ح 1 .