منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له .

قلت : فان قذف ابوه امه ؟ قال : ان قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما .

و ان قال لابنه : يا ابن الزانية و امه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها .

( 1 ) .

ترى انه عليه السلام علل عدم اقامة الحد على القاذف بان حق الحد قد تحول من الام إلى الابن و حيث ان الوالد لا يجلد في ولده فلا يجوز جلد الاب .

فقد ظهر من هذه العلة انه لا فرق في تحقق معنى النفع المستفاد من اللام بين كونه له شخصا و ابتداءا أو إرثا و انتقالا من غيره اليه فكما لا يجوز للابن ان يجلد اباه لحقه الشخصي بان كان الاب قد قذفه بنفسه كذلك لا يجوز له ان يجلده لحقه الارثى كما إذا قذف الرجل روجته الميتة و كان ولده منها أراد الاستيفاء فانه لا يجوز ذلك .

و تعبيره عليه السلام بصيرورته له يراد به انه صار له لو لا المانع و هو هنا الابوة و البنوة .

و حينئذ نرجع إلى البحث في المقام و هو ما إذا قذف الابن أو البنت مع كونهما صغيرين الذي قال صاحب الجواهر بان للاب استيفاء حقهما إذا كانا صغيرين و نقول : بان مقتضى ما ذكرناه هو ان من لا حد عليه إذا قذف احدا لصغره مثلا فليس له حق الحد على من قذفه سواء كان الحق شخصيا بأن صار بنفسه مقذوفا ، أو إرثيا كما إذا قذفت امه و ماتت بلا استيفاء أو عفو ، و كما انه في المورد الاول ليس للصغير حق الحد على ما اعترف به صاحب الجواهر فكذلك في الثاني ، فانه ايضا حد له بشهادة رواية ابن مسلم ، و عليه فليس له حق الحد حتى يكون للاب حق الاستيفاء أو العفو ولاية على الصغيرين فان مقتضى الرواية المزبورة هو ان الحد الذي ينتقل إلى الطفل ايضا يعد حدا له ، و قد دلت رواية الفضيل على ان من لا يقام عليه الحد لعدم كونه مكلفا فليس له حق الحد على غيره حتى يستوفى منه .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 14 من أبواب حد القذف ح 1 .

/ 411