المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة قال المحقق : إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحد تاما و لو بقي واحد ، اما لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد .
أقول : ان سقوط الحد بالعفو عنه منوط بعفو جميع من له هذا الحق فلا يتقسط هذا الحق فلا اثر لعفو البعض .
و السر في ذلك انه ليس كإرث المال حتى يكون لكل واحد من الورثة منه بحسابه ، بل هو مجرد الولاية ، و حيث انها ثابتة للجميع فلكل واحد منهم اعمال هذه الولاية و مطالبة هذا الحق .
و قد ادعى في الجواهر على ذلك عدم خلاف يجده ، بل عن الغنية الاجماع عليه .
و يدل عليه ايضا موثق عمار الساباطى عن الصادق عليه السلام المذكور آنفا فان فيه التصريح بان من تركه لا حق له و من قام به يكون هو وليه و انه إذا قذف إمرأة ميتة فعفى واحد من ابنيها كان للاخر ان يطالبه بحقه و علل ذلك بأنها أمهما جميعا ، فكما انها ام للعافي فهي ام للمطالب ، و فى الاخر صرح بان العفو إليهما جميعا ( 1 ) .
و أما نفوذ العفو إذا كان قد عفا الجميع أو كان المستحق واحدا متعدد ففى الجواهر : بلا خلاف و لا اشكال ضرورة كونه من حقوق الادميين القابلة للسقوط بالاسقاط و غيره انتهى .
و يدل على ذلك خبر ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس ان يعفا عنه دون الامام ( 2 ) .
نعم ليس له المطالبة بعد العفو كما يدل على ذلك خبر سماعة بن مهران عن ابى
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 22 من أبواب حد القذف ح 1 و 2 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 18 من مقدمات الحدود ح 1 .