منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال : ليس له ان يجلده بعد العفو ( 1 ) .و مثله روايته الاخرى عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .ثم ان مقتضى إطلاق الروايتين موثقة سماعة و خبر ضريس عدم الفرق بين وقوع العفو قبل المرافعة أو بعدها و لا بين الزوجة و غيرها فكما انه لو قذف أجنبية و قد عفت عنه يسقط عنه الحد كذلك لو قذف زوجته و عفت هى ، بلا فرق بينهما أصلا و ذلك لما مر من الاطلاق ، و عدم الخلاف فيه .مع انه موافق للقاعدة لانه حق للادميين القابل للسقوط مع الاسقاط .نعم خالف في ذلك الشيخ الطوسى في التهذيب و الاستبصار ، و كذا يحيى بن سعيد و ذلك لخبر محمد بن مسلم : قال سألته عن الرجل يقذف إمرأته قال : يجلد .قلت : أ رأيت ان عفت عنه ؟ قال : لا و لا كرامة ( 3 ) .قال الشيخ قدس سره في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : هذا الخبر لا ينافى خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لان هذا محمول على انه ليس لها الا العفو بعد رفعها إلى السلطان و علمه به ، و انما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد انشاء الله انتهى كلامه رفع مقامه .و قال ابن سعيد الحلى : و ان رمى زوجته بالزنا بولد على فراشه فلا عنها ثم اعترف ، أو اقر بالولد ثم رماها بالزنا به ، أو قذفها بالزنا فلا عنها ثم اعترف بكذبه حد ( ثم قال : ) و لا عفو عن الحد بعد الرفع إلى الامام و يجوز قبله ( 4 ) .