منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 218
نمايش فراداده

لمستحق الحد المطالبة و العفو مطلقا قال المحقق : و لمستحق الحد ان يعفو قبل ثبوت حقه و بعده و ليس للحاكم الاعتراض عليه و لا يقام الا بعد مطالبة المستحق .

أقول : وجه ذلك قد اتضح من الابحاث المتقدمة و ان حد القذف من حقوق الناس فراجع .

المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حد القذف مرتين قال المحقق : إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أولى .

أقول : حيث ان القذف من الكبائر و قد ثبت ان اصحاب الكبائر يقتلون في المرة الثالثة إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، فعلى هذا لو قذف مرة و أقيم عليه الحد ثم عاد و قذف ثانيا و أجري عليه الحد ايضا ثم عاد اليه ثالثا فهناك يحكم بقتله .

و الذى يدل على الكبرى هو صحيح يونس عن ابى الحسن الماضي عليه السلام قال : اصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 1 ) .

نعم ان الصحيح المزبور قد خصص بباب الزنا فيقتل في الرابعة لخبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام ، و خبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام ( 2 ) و قد مر البحث في ذلك سابقا ( 3 ) و حيث ان المخصص مختص بباب الزنا فقد أفتوا في باب القذف بقتل القاذف في الثالثة عطفا على سائر الكبائر و اقتصارا في التخصيص و الاستثناء على القدر المنصوص عليه .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 و 3 .

3 - راجع الدر المنضود بقلم هذا العبد ج 1 ص 339 و 340 .