منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول : يعنى في قبال الروايات الدالة بالمنطوق على جواز العفو مطلقا ، و لا شك في ان دلالة المنطوق الدال على الجواز أقوى من دلالة المفهوم الدال على عدم جواز العفو بعد الرفع فانه ضعيف .

هذا .

و كذاهما جامعين لشرائط الحجية - لضعف الروايتين سندا ( 1 ) - خلافا لما دل على الجواز على ما تقدم .

ثم انا نزيد على ما ذكره ان الرواية الاولى متعلقة بباب السرقة دون القذف الذي هو محل الكلام .

و ان كان ربما يتوهم ان قوله عليه السلام : انما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام الخ يشعر بالتعميم و ارادة مطلق الحد و ان لم يكن حد السرقة الا انه بعد تفصيل الامام ابى جعفر عليه السلام في خبر ضريس المذكور آنفا بانه لا يعفى عن الحدود التي لله سوى الامام و اما ما كان من حقوق الناس فلا باس بان يعفا عنه الامام ، فلا بد من ان يكون المراد هو هذا الحد اى حد السرقة الذي هو من حقوق الله تعالى .

فهذا الخبر يدل على عدم جواز العفو في حقوق الله تعالى و ان كان بظاهره يفيد العموم لكن لابد من الحمل على ذلك و المخصص هو خبر ضريس ، و النتيجة انه إذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد ان يتركه إذا كان حق الله سبحانه ، و أين هذا من العفو عن حد القذف الذي هو حق الناس .

هذا مضافا إلى ما في متن الخبر الاخير من إيجاب خمسين جلدة عليه فانه لا يلائم ما هو المقرر من ان حد القذف ثمانون فنصفه يكون أربعين و المفروض في الرواية هو عتق نصف الجارية المقذوفة فكيف يلزم جلد خمسين ، و قد تقدم توجيه ذلك بانه اما ان يكون العشرة الزائدة من باب التعزير أو ان المراد من النصف قسم منها و هو خمسة أثمانها ، كما ذكره الشيخ قدس سره فقد أريد بالنصف معناه المجازي .

و كيف كان فألحق ما هو المشهور من جواز العفو مطلقا بلا فرق بين الزوجة و غيرها .

1 - فإن سماعة بن مهران واقفي على ما نقل عن الصدوق ، و حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته و صرح في مرآة العقول ج 23 ص 319 بأنه مجهول .

/ 411