منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أقول : يعنى في قبال الروايات الدالة بالمنطوق على جواز العفو مطلقا ، و لا شك في ان دلالة المنطوق الدال على الجواز أقوى من دلالة المفهوم الدال على عدم جواز العفو بعد الرفع فانه ضعيف .هذا .و كذاهما جامعين لشرائط الحجية - لضعف الروايتين سندا ( 1 ) - خلافا لما دل على الجواز على ما تقدم .ثم انا نزيد على ما ذكره ان الرواية الاولى متعلقة بباب السرقة دون القذف الذي هو محل الكلام .و ان كان ربما يتوهم ان قوله عليه السلام : انما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام الخ يشعر بالتعميم و ارادة مطلق الحد و ان لم يكن حد السرقة الا انه بعد تفصيل الامام ابى جعفر عليه السلام في خبر ضريس المذكور آنفا بانه لا يعفى عن الحدود التي لله سوى الامام و اما ما كان من حقوق الناس فلا باس بان يعفا عنه الامام ، فلا بد من ان يكون المراد هو هذا الحد اى حد السرقة الذي هو من حقوق الله تعالى .فهذا الخبر يدل على عدم جواز العفو في حقوق الله تعالى و ان كان بظاهره يفيد العموم لكن لابد من الحمل على ذلك و المخصص هو خبر ضريس ، و النتيجة انه إذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد ان يتركه إذا كان حق الله سبحانه ، و أين هذا من العفو عن حد القذف الذي هو حق الناس .هذا مضافا إلى ما في متن الخبر الاخير من إيجاب خمسين جلدة عليه فانه لا يلائم ما هو المقرر من ان حد القذف ثمانون فنصفه يكون أربعين و المفروض في الرواية هو عتق نصف الجارية المقذوفة فكيف يلزم جلد خمسين ، و قد تقدم توجيه ذلك بانه اما ان يكون العشرة الزائدة من باب التعزير أو ان المراد من النصف قسم منها و هو خمسة أثمانها ، كما ذكره الشيخ قدس سره فقد أريد بالنصف معناه المجازي .و كيف كان فألحق ما هو المشهور من جواز العفو مطلقا بلا فرق بين الزوجة و غيرها .