منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 220
نمايش فراداده

فرع آخر

مسلم و يمكن ان يستفاد من عبارته ان اللفظ المزبور لعله يكون صريحا ، فالمانع ليس من هذه الناحية بل من جهة التعبد .

فلو كان النزاع بين العلمين في الصراحة و عدمها فالظاهر هو ما افاده المحقق ، و ذلك لان القاذف لم يقل في المرة الثانية : أنت زان مثلا حتى يكون لفظا صريحا في القذف بل انه القى كلمة تلازم ذلك فهي قذف بلازمها لا بصريحها .

اما لو كان نظر صاحب الجواهر إلى إنكار صراحته و الاعتراف بظهوره طبقا لما ذهب اليه سابقا من كفاية الظهور في القذف ، فألحق معه ، و على هذا يؤول الامر إلى انه و ان كان هذا اللفظ ظاهرا في القذف و هو يقتضى ان يترتب عليه الحد الا ان الرواية تمنع عن ذلك و هي : محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال : ان قال له : ان الذي قلت لك حق ، لم يجلد و ان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد و ان قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد ( 1 ) .

و الفرض الاول من الرواية هو عين محل البحث و قد صرح الامام عليه السلام فيه بانه لم يجلد .

و الحق ان مفاد الرواية ليس هو الحكم بعدم الحد مع مفروغية الصراحة أو الظهور الملحوظ في باب القذف حتى يكون الحكم على خلاف المتعارف و مبنيا على التعبد المحض بان يكون خصوص هذا الكلام موجبا للتعزير و ان كان قذفا بل المراد انه ليس من باب القذف تخصصا فلا يترتب عليه الحد بالطبع .

فرع آخر وهنا فرع آخر يشبه الفرع المذكور و ان لم يكن مذكورا في كلماتهم و هو انه لو قال القاذف : أنت زان ، و قال ثالث للمقذوف : ان الذي قاله فلان حق أو

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد القذف ح 1 .