و عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه : و علة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد و قطع النسل و ذهاب النسب و كذلك شارب الخمر لانه إذا شرب هذى و إذا هذى افترى فوجب عليه حد المفتري ( 1 ) .
و عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل له شهادة ابدا الا بعد التوبة أو يكذب نفسه .
.
( 2 ) .
و اما الاجماع فقد صرح به في الجواهر ، كما استدل به الاردبيلي في شرح الارشاد .
ثم انه لا شك في ان الثمانين هو حد الحر .
و اما في مورد العبد فهو كذلك على الاصح و الرأي السديد و الا فهو ليس كالأَول بل فيه خلاف في الجملة و ذهب بعض كما تقدم إلى ان حد القاذف العبد هو النصف فيجلد أربعين جلدة و ذلك لقوله تعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .
.
) ( 3 ) و لخبر سليمان ( 4 ) و خبر حماد ( 5 ) .
و قد مر ان الآية فسرت بحد الزنا و اما الروايات فهي مختلفة و التقديم للروايات الدالة على عدم التنصيف فراجع فلذا أفتوا باختصاص تنصيف حد المملوك بباب الزنا الذي هو من حقوق الله تعالى فلا يجرى في القذف الذي هو من حقوق الناس .
ظاهرة في التي زنت برضاها فصح ان يكون عليها حدان : حد من فجورها وحد من فريتها . 1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد القذف ح 4 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حد القذف ح 5 . 3 - سورة النساء الآية 25 . 4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 15 . 5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقية الحدود ح 3 .