العظيمة فقرر الجلد مجردا فاين الاقل و لاكثر ؟ .
لا يقال : لعل المراد من الاصل قاعدة الدرء لانا نقول : انه خلاف ظاهر الخبر : الحدود تدرء بالشبهات ، فانه متعلق بأصل الحد .
و اما الاخبار فمنها : عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه ( 1 ) .
و منها : ما عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أمر رسول الله صلى الله عليه و آله ان لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء ( 2 ) .
إلى ذلك من الاخبار ، و يأتي بعضها في البحث الآتى .
نعم مقتضى الرواية الاخيرة استثناء الرداء .
و لعل الوجه في ذلك هو انه بحسب الغالب لباس ضخيم غليظ يمنع عن إحساس ألم الضرب فلذا امر عليه السلام بنزعه عنه ، و بعد نزع الرداء لو كان عليه فلا فرق بين ان يكون عليه قميصان أو هو مع القباء أو ذلك من أنواع الملابس ( 3 ) .
هذا و لكن هنا رواية صحيحة تدل على اعتبار التجريد و هي رواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال : ارى ان يعرى جلده ( 4 ) .
قوله : يعرى جلده ، من باب الافعال من اعريته من ثيابه ، و عرى الرجل عن ثيابه من باب تعب فهو عار و عريان .
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 15 من أبواب حد القذف ح 2 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 15 من أبواب حد القذف ح 4 . 3 - أقول : و يبدو في الذهن ان وجه استثناء الرداء انه و ان كان من أنواع الثياب الا انه ليس كسائر الاثواب فهو ثوب منفصل لعدم الازرار فيه و ليس له كم كأكمام الثوب حتى يتعلق و يرتبط بالبدن . 4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 16 .