منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و قد ذكر صاحب الجواهر قدس سره في توجيه ذلك وجوها ( 1 ) .و اما الثاني و هو الاقتصار على ضربه متوسطا فهو أولا : مقتضى الامر بالجلد و الضرب بلا تقييد بالشدة و الخفة فانه يحمل على المتعارف بين الناس .و ثانيا : تدل على ذلك الروايات الشريفة نصا .فعن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفتري كيف ينبغى للامام ان يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين ( 2 ) .و عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال : يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله ( 3 ) .و عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه ( 4 ) .و عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يجلد الزاني اشد