الحدين قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا و لكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفترى ؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله ( 1 ) .
ثم ان في بعض هذه الاخبار ما يفيد اعتبار امر آخر و هو الضرب على كل جسده و تمام بدنه .
و لعل ذكر ذلك من جهة انه إذا امر بضرب احد على جسده فبالطبع يضربون على تمام بدنه دون موضع خاص منه الذي يوجب الجرح فيه و إيجاد إيلام زائد و تبعات مولمة .
و اما الثالث و هو تشهير القاذف فهو لحكمة ان يعرفه الناس بانه يقول بخلاف الشرع فلا عبرة بأقواله إذا عاد إلى ما فعل و لا تقبل شهادته كما نص على عدم قبول شهادته في الاية الكريمة فلا بد من ان يعرف فلا تقبل شهادته .
و كيف كان فلا نص هنا بخصوصه على ذلك الا انه لما ورد النص بذلك في شاهد الزور كما في موثقة سماعة قال : سألته عن شهود زور فقال : يجلدون حدا ليس له وقت فذلك إلى الامام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس .
( 2 ) .
فبتنقيح المناط و تعميم التعليل المذكور و اشتراكه يحكم بالتشهير في المقام ايضا كى يعرفه الناس بذلك و لا يصير قوله في حق الاخرين موجبا لتفضيحهم و سقوطهم في اعين الناس .
و بذلك يخرج المقام عن كونه إشاعة الفاحشة المبغوضة عند الله تبارك و تعالى الموعود عليها العذاب بقوله سبحانه : ( و الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم ) ( 3 ) .
و لعل ذلك لكون الزنا مثلا من المعاصي القائمة بشخصين يقع ذلك نوعا في الخفاء و يختم الامر به في حين ان القذف من المعاصي التي تورث فتنة و فسادا فانه سبب لفضيحة الناس و هتكهم و إثارة
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 15 من أبواب حد القذف ح 6 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب بقية الحدود ح 1 . 3 - سورة النور الآية 19 .