كما ان قوله بتنزيله منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد ايضا لا يخلو عن اشكال لانه على ذلك لزم اعتبار المرتين في كل الموارد و لم يبق مورد يكتفى بالاقرار مرة واحدة لانه لا بد في الشهادة من الاثنين .
شرائط المقر بالقذف قال المحقق : و يشترط في المقر التكليف و الحرية و الاختيار .
أقول : ان ما ذكره هنا مبنى على القواعد الكلية الجارية في المقام ايضا من المقامات فان التكليف شرط عام و لا بد في ترتب حد القذف على اقرار المقر من بلوغه و عقله ، و لا عبرة بإقرار الصبي و لا المجنون .
و كذا يعتبر فيه الحرية و ذلك لانه لو كان مملوكا للزم ان يكون إقراره على نفس المولى لا نفسه حيث انه مال و ملك للمولى و يلزم بهذا الاقرار الضرر على الغير اى المولى و هو ناقد .
و يعتبر ايضا فيه الاختيار فلا عبرة بإقرار من أكره على ذلك و لا يؤثر إقراره هذا شيئا و انما يفيد الاقرار بالقذف ترتب الحد عليه إذا نشا عن اختيار كسائر الاقارير ، و الدليل على ذلك هو حديث الرفع و غيره .
المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان قال المحقق : إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا .
أقول : هذا للتعبد محضا و لا خلاف في الحكم كما في الجواهر .
و يدل على ذلك صحيح عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه .
فقال : يدرأ عنهما الحد و يعزران ( 1 ) .
1 - و سائل الشيعة ج 18 باب 18 من أبواب حد القذف ح 1 .