منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 235
نمايش فراداده

المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف إثنان

شرائط المقر بالقذف

كما ان قوله بتنزيله منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد ايضا لا يخلو عن اشكال لانه على ذلك لزم اعتبار المرتين في كل الموارد و لم يبق مورد يكتفى بالاقرار مرة واحدة لانه لا بد في الشهادة من الاثنين .

شرائط المقر بالقذف قال المحقق : و يشترط في المقر التكليف و الحرية و الاختيار .

أقول : ان ما ذكره هنا مبنى على القواعد الكلية الجارية في المقام ايضا من المقامات فان التكليف شرط عام و لا بد في ترتب حد القذف على اقرار المقر من بلوغه و عقله ، و لا عبرة بإقرار الصبي و لا المجنون .

و كذا يعتبر فيه الحرية و ذلك لانه لو كان مملوكا للزم ان يكون إقراره على نفس المولى لا نفسه حيث انه مال و ملك للمولى و يلزم بهذا الاقرار الضرر على الغير اى المولى و هو ناقد .

و يعتبر ايضا فيه الاختيار فلا عبرة بإقرار من أكره على ذلك و لا يؤثر إقراره هذا شيئا و انما يفيد الاقرار بالقذف ترتب الحد عليه إذا نشا عن اختيار كسائر الاقارير ، و الدليل على ذلك هو حديث الرفع و غيره .

المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان قال المحقق : إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا .

أقول : هذا للتعبد محضا و لا خلاف في الحكم كما في الجواهر .

و يدل على ذلك صحيح عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه .

فقال : يدرأ عنهما الحد و يعزران ( 1 ) .

1 - و سائل الشيعة ج 18 باب 18 من أبواب حد القذف ح 1 .