منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صحيح ابى ولاد قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه قال : فدرأ عنهما الحد و عزرهما ( 1 ) .

و هما مضافا إلى كونهما صحيحين ، معمول بهما عند الاصحاب إذا فلا كلام هنا .

نعم قد ذكر صاحب الجواهر هنا فرعا لا يخلو عن كلام ، و هو ما إذا تغايرا و تعارضا بما يقتضى التعزير فانه لا يسقط تعزيرهما .

و ذلك بمقتضى ما ورد في تقاذف الاثنين من سقوط الحد دون التعزير ، فكما ان التعزير هناك لا يسقط بالتقاذف كما يسقط الحد كذلك تغايرهما و تعارضهما لا يوجب سقوط التعزير عنهما .

هذا ، و لكن يرد عليه ان عدم سقوط التعزير في مورد استحقاق الحد لو لا مانع كون القذف من الطرفين لا يقتضى استفادة حكم كلى بان وقوع الفعل من كل جانب بالنسبة إلى الاخر و ان أوجب سقوط الحد في مواضعه لكنه لا يقتضى سقوط التعزير في مواقع المعارضة .

نعم يمكن ان يقال : ان عدم سقوط التعزير في مورد التقاذف ليس لخصوصية تختص به حتى لا يجرى الحكم في مورد التغاير و المعارضة و انما هو لاجل كونه حقا لله تعالى و هو لا يسقط و هذه الجهة محققة في مورد التغاير ايضا فلا يسقط تعزيرهما .

لكن لا يخفى ان هذا من باب استفادة المطلب من الخارج دون الاستظهار و الاستفادة من الرواية الذي هو مراد صاحب الجواهر قدس سره حيث قال : و منه و من غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه انتهى .

1 - و سائل الشيعة ج 18 باب 18 من أبواب حد القذف ح 2 .

/ 411