منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 239
نمايش فراداده

معناه المصطلح اى وقوع الفعل من الجانبين .

الثاني : تكافؤ السب و الهجاء من الجانبين و قد تمسك به الشهيد الثاني في المسالك قال : كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك .

و فيه انه لو كانت المكافئه و مقابلة المخاطب للقائل موجبة لسقوط التعزير و كانت هى العلة في ذلك لكان اللازم سقوط التعزير في المسلمين بل كان سقوطه فيهما أولى مع انه قد تقدم آنفا انه إذا تقاذفا يسقط الحد بذلك و لكن يعزران .

فكيف يكون التكافؤ مسقطا للتعزير في مورد الكفار و ليس بمسقط في مورد المسلمين ؟ .

و لا يخفى ان التعليل بالتكافؤ ظاهر في انه بمجرده هو العلة في السقوط و لو لا جهة المكافئة ورد المخاطب ما ألقاه اليه المتكلم لما كان وجه للسقوط بل هو ظاهر في كون الحرمة مفروغا عنها و انما أوجب التكافؤ السقوط .

هذا .

الثالث : جواز الاعراض عنهم في الحدود و الاحكام فهنا أولى فإذا جاز للمسلم ان يعرض عنهم في موارد الاحكام و الحدود و لا يتعرض لهم بل يخلى سبيلهم و يتركهم بحالهم و إلى ما يقتضيه دينهم و مذهبهم ففى المقام أولى بعدم التعرض لهم فان التعزير ليس كالحد لانه هو العقوبة العظمى .

و فيه ان هذا الوجه يناسب كونه وجها لعدم الوجوب و يلائم الجواز ، في حين انهم بصدد بيان الوجه لعدم الجواز .

هذا مضافا إلى عدم تمامية الاولوية و ذلك لانه يمكن عدم جواز التعرض لهم في الحكم الشديد بخلاف الحكم الضعيف كالتعزير فيتعرض لهم في ذلك و لا ملازمة بينهما أصلا ( 1 ) .

الرابع : الوجه المذكور في كلام صاحب الرياض ، و سنتعرض لكلامه انشاء

1 - يمكن ان يقال في بيان وجه الاولوية : ان الكفار لا يتعرض لهم في الاحكام و الحدود مع قطعيتها و عدم التخلف فيها فكيف يجوز التعرض لهم فيما ينوط بنظر الحاكم و يجري فيه التسهيلات كالتعزير ، بل لعل هذا التقريب أولى بملاحظة اقتران الاحكام بالحدود .