منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا خلاف فيه .

رابعها : في الدليل أو التعليل على ذلك : فنقول : انه لا نص في المقام أصلا فلذا صاروا قدس الله أسرارهم بصدد التعليل على ذلك و توجيهه و ان كان كل منهم ذكر ما ذكر و أفاد ما افاد بعنوان لعل أو كان .

و ما ذكروه امور : الاول : ان الكفار مستحقون للاستخفاف و عدم الحرمة لهم و قد ذكره في الجواهر .

و فيه انه على ذلك لا خصوصية في تنابزهم بالالقاب بل و لا للتنابز و وقوع النبز بينهما و من الطرفين كل بالنسبة إلى الاخر بل يجرى في مجرد وقوعه من طرف واحد ، و الحال ان ظاهر القائلين به هو اختصاص الحكم بالتنابز من الطرفين و من كل واحد بالنسبة إلى الاخر لظهور التنابز في ذلك دون نسبة واحد منهما إلى الاخر .

و قد يقال : بان المراد هو مطلق القا الالقاب القبيحة و المؤذنة للعيب و الذم و تخاطبهم فيما بينهم بذلك و ان كان من طرف واحد ، و باب التفاعل لا يختص بوقوع الفعل من الطرفين كما ان قول الله تعالى : و لا تنابزوا بالالقاب ( 1 ) لا يختص بذلك بل يشمل ما إذا كان ذلك من طرف واحد بالنسبة إلى الاخر .

و يؤيد ذلك ما في نفس عبارة المحقق حيث قال بعد ذلك : ( و التعيير بالامراض ) فانه يتحقق من الواحد بالنسبة إلى الاخر ، و قد جعله قدس سره عبارة اخرى عن الاول أو مشابها و نظيرا له ( 2 ) .

و فيه ان الامر في الآية الكريمة و ان كان كما ذكر الا ان عبارة الفقهاء يراد منها

1 - سورة الحجرات الآية 11 .

2 - أورده هذا العبد و قد أجاب سيدنا الاستاذ الاكبر دام بقاه بما أتينا به في المتن ، و لعله يمكن المناقشة فيه و ذلك لصراحة بعض العبارات و لا أقل من ظهوره في ما ذكرناه فترى الاردبيلي قدس سره قال بعد ذكر الاستخفاف و عدم الحرمة لهم ) : فلا يلزم من كسر حرمة بعضهم بعضا شيء حتى يلزم التعزير انتهى .

/ 411