منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لا خلاف فيه .رابعها : في الدليل أو التعليل على ذلك : فنقول : انه لا نص في المقام أصلا فلذا صاروا قدس الله أسرارهم بصدد التعليل على ذلك و توجيهه و ان كان كل منهم ذكر ما ذكر و أفاد ما افاد بعنوان لعل أو كان .و ما ذكروه امور : الاول : ان الكفار مستحقون للاستخفاف و عدم الحرمة لهم و قد ذكره في الجواهر .و فيه انه على ذلك لا خصوصية في تنابزهم بالالقاب بل و لا للتنابز و وقوع النبز بينهما و من الطرفين كل بالنسبة إلى الاخر بل يجرى في مجرد وقوعه من طرف واحد ، و الحال ان ظاهر القائلين به هو اختصاص الحكم بالتنابز من الطرفين و من كل واحد بالنسبة إلى الاخر لظهور التنابز في ذلك دون نسبة واحد منهما إلى الاخر .و قد يقال : بان المراد هو مطلق القا الالقاب القبيحة و المؤذنة للعيب و الذم و تخاطبهم فيما بينهم بذلك و ان كان من طرف واحد ، و باب التفاعل لا يختص بوقوع الفعل من الطرفين كما ان قول الله تعالى : و لا تنابزوا بالالقاب ( 1 ) لا يختص بذلك بل يشمل ما إذا كان ذلك من طرف واحد بالنسبة إلى الاخر .و يؤيد ذلك ما في نفس عبارة المحقق حيث قال بعد ذلك : ( و التعيير بالامراض ) فانه يتحقق من الواحد بالنسبة إلى الاخر ، و قد جعله قدس سره عبارة اخرى عن الاول أو مشابها و نظيرا له ( 2 ) .و فيه ان الامر في الآية الكريمة و ان كان كما ذكر الا ان عبارة الفقهاء يراد منها