منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 25
نمايش فراداده

تساوي الافراد في ذلك

الجلد مطلقا اشبه بأصول المذهب و قواعده كما في الجواهر .

و أضعف من ذلك قول الصدوق و الاسكافي من وجوب القتل ، فقد جعل القائل جميع ما دل على القتل ، فيما دون الثقب ، و أما الايقاب و الادخال فهو الكفر .

لكن الظاهر أن التعبير بالكفر تأكيد للحرمة .

و يمكن أن يقال بأنه إذا لم يكن ترجيح أخبار القتل على الجلد منجزا فهناك يتمسك بقاعدة الدرء فإنه يعلم إجمالا بوجوب القتل أو الجلد فلا يمكن القول بتساقط كلتا الطائفتين من الروايات فلا شيء ، فإنه خلاف الاجماع و هو مخالفة يقينية كما و أنه لا يمكن الاحتياط بالجمع بينهما فيؤخذ بأقل العقوبتين .

تساوي الافراد في ذلك قال المحقق : و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره .

أقول : لا فرق في الحكم هنا بين الحر و العبد كما قال في المسالك : لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلفا و الاخبار به متضافرة ( ثم قال : ) و العبد هنا كالحر بالاجماع و إن كان الحد بغير القتل و ليس في الباب مستند ظاهر غيره .

و في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه .

أقول : لو كان في المقام ما يدل بنحو كلي على ان حكم اللواط هو القتل فهذا العموم يكفينا في إثبات تساوي العبد مع الحر في الحكم و لا حاجة معه إلى دليل خاص في مورد العبد إلا أن الكلام في وجود مثل هذا العام .

و يمكن أن يكون منه قول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية مالك بن عطية : ان رسول الله صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام الخ ( ب 3 من حد اللواط ح 1 ) .