منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كان هناك إيقاب .و قد ورد في بعض الروايات أن الموقب أيضا يقتل ، مثل رواية حسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام و قرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك .و كتب أيضا هذا الرجل و لم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه ما توبته ؟ فكتب : القتل .( 1 ) .و هذا الخبر مستند الصدوقين كما أن بعض الروايات دالة على الجلد مطلقا و ذلك كرواية سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 2 ) .و هذه صريحة في اعتبار الجلد في قبال الثقب الذي يوجب القتل و قد اختار هذا القول جمع من أكابر الاصحاب و في المسالك إنه المشهور ، و صريح الانتصار و الغنية الاجماع عليه .و في الرياض مضافا إلى أصالة البراءة و الشك في وجوب الزائد فيدرء للشبهة .و في الجواهر للاصل و الاحتياط و خبر سليمان بن هلال .و أما التفصيل فقد ذهب اليه جماعة جمعا بين الروايات الدالة على أن حده حد الزاني و بين ما دل على قتله ، بحمل الاول على الموقب و الثاني على الموقب .و فيه أن الجمع فرع التكافؤ المفقود في المقام و على ذلك فالأَول و هو وجوب