منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان هناك إيقاب .

و قد ورد في بعض الروايات أن الموقب أيضا يقتل ، مثل رواية حسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام و قرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك .

و كتب أيضا هذا الرجل و لم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه ما توبته ؟ فكتب : القتل .

( 1 ) .

و هذا الخبر مستند الصدوقين كما أن بعض الروايات دالة على الجلد مطلقا و ذلك كرواية سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 2 ) .

و هذه صريحة في اعتبار الجلد في قبال الثقب الذي يوجب القتل و قد اختار هذا القول جمع من أكابر الاصحاب و في المسالك إنه المشهور ، و صريح الانتصار و الغنية الاجماع عليه .

و في الرياض مضافا إلى أصالة البراءة و الشك في وجوب الزائد فيدرء للشبهة .

و في الجواهر للاصل و الاحتياط و خبر سليمان بن هلال .

و أما التفصيل فقد ذهب اليه جماعة جمعا بين الروايات الدالة على أن حده حد الزاني و بين ما دل على قتله ، بحمل الاول على الموقب و الثاني على الموقب .

و فيه أن الجمع فرع التكافؤ المفقود في المقام و على ذلك فالأَول و هو وجوب

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من حد اللواط ح 1 .

/ 411