فاقتله ( 1 ) .
نعم المذكور فيه هو خصوص الخوف على نفسه .
لكن الاصحاب لم يفرقوا بينه و بين الخوف على المال الخطير و كذا الخوف على الغير نفسا أو ما لا كذلك ، و لا خلاف في ذلك بينهم على ما صرحوا به فان الضرر المالي المتوجة إلى الانسان بقتل الساب ضرر يرفع بلا ضرر .
نعم في خصوص الضرر المالي المتوجة إلى الغير يشكل التمسك بلا ضرر و ذلك لانه لم يورد ضررا كى يرتفع تكليفه بقتل الساب ، و انما يسبب ذلك ان يورد آخر ضررا على الغير .
أللهم الا ان يقال انه بالنسبة للغير يتمسك بقاعدة الاهم و المهم .
و لكن يرد عليه انه يتم ذلك في خصوص الضرر المتوجة إلى نفس الغير و اما عند توجه الضرر إلى مال الغير باقدامنا على قتل الساب و بعبارة اخرى عند دوران الامر بين قتل الساب و توجه الضرر المالي إلى الغير ، و ترك القتل و رفع الضرر المالي عن الغير فلا ، لان الظاهر ان الاقدام على قتل الساب أهم من توجه ضرر مالى إلى الغير .
حكم سب الائمة عليهم السلام قال المحقق : و كذا من سب احد الائمة عليهم السلام و فى الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ايضا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى .
و يدل على المطلب اخبار عديدة قد أخرج ستة في الوسائل في باب عنونه بقوله : ( باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره من الائمة عليهم السلام و مطلق الناصب مع الامن ) .
عن هشام بن سالم قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب القذف ح 3 .