منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
سبابة لعلي عليه السلام قال : فقال لي : حلال الدم ، و الله لو لا ان تعم به بريئا قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا ؟ قال : في ماذا ؟ قلت : فيك ، يذكرك قال : فقال لي : له في علي عليه السلام نصيب ؟ قلت : انه ليقول ذاك و يظهره قال : لا تعرض له ( 1 ) .قال الشيخ الحر العاملي : و رواه الصدوق في العلل عن ابيه عن احمد بن إدريس عن احمد بن محمد مثله إلى قوله : تعم به بريئا قال : قلت : لاي شيء يعم به بريئا ؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ، و لم يزد على ذلك .أقول : و فى الرواية جهة اجمال و هي قوله : له في على عليه السلام نصيب ، فانه ليس واضح المعنى .قال العلامة المجلسي قدس سره بشرحه : يحتمل ان يكون المراد انه هل يتولى عليا و يقول بإمامته ؟ فقال الراوي : نعم هو يظهر ولايته فقال عليه السلام لا تعرض له ، اى لاجل انه يتولى عليا فيكون هذا ابدا عذر ظاهرا لئلا يتعرض السائل لقتله فيورث فتنة و الا فهو حلال الدم الا ان يحمل على ما لم ينته إلى الشتم بل نفى امامته عليه السلام ، و يحتمل ان يكون استفهاما إنكاريا اى من يذكرنا بسوء كيف يزعم ان له في على عليه السلام نصيبا فتولى السائل تكرر ا لما قال أولا ، و يمكن ان يكون الضمير في قوله : له ، راجعا إلى الذكر اى قوله يسرى اليه ايضا ، و منهم من قال : هو تصحيف ( نصب ) بدون الياء انتهى ( 2 ) .فعلى التوجيه الاول كان الرجل الموذى مع اظهار التشيع يذكر الامام أمير