منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم هذا هو حكم من سمع احدا يسب النبي من حيث هو و بنفسه و بلا حدوث ضرر على المقدم على قتله .

اما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله الخطير أو على عرضه أو خاف على غيره من أهل الايمان فهناك يرتفع الوجوب كما هو مقتضى ادلة الضرر و لذا قال المحقق : ما لم يخف الخ و قال العلامة في الارشاد : مع أمن الضرر ، و قال في القواعد : مع الامن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين .

انتهى كلامه رفع مقامه .

و هل يجب حينئذ الترك أو يجوز ذلك و يتخير فيه ؟ لا يبعد وجوب الترك بل هو الظاهر فيكون بينه و بين اقدامه بنفسه على السب عند الاضطرار اليه فرق بان يكون ترك القتل في المقام واجبا دون الاقدام على السب في المقام الثاني فانه مخير بين التسليم للقتل فلا يسب و بين ان ينال و يخلص نفسه من القتل كما في واقعة عمار بن ياسر و أبيه حيث أمرا بسب النبي صلى الله عليه و آله و سب عمار و لم يسب والده فخلوا سبيل عمار و قتلوا والده و قد استصوب النبي صلى الله عليه و آله فعلهما .

و مثله حال رجلين من محبي أمير المؤمنين عليه السلام فعن عبد الله بن عطا قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما ابر يا عن أمير المؤمنين عليه السلام فبرئ واحد منهما و أبى الاخر فخلى سبيل الذي بري و قتل الاخر ، فقال : اما الذي بري فرجل فقيه في دينه و اما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة ( 1 ) .

و على الجملة فهو متعلق بالاقدام على سبه صلى الله عليه و آله فيجوز تركه و لو أنجر إلى قتله و اما جواز قتل ساب النبي صلى الله عليه و آله أو وجوبه فهو مخصوص بما إذا لم يخف على نفسه أو غيره .

و ذلك لخبر محمد بن مسلم : .

فقلت لابى جعفر عليه السلام أ رأيت لو ان رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه و آله أ يقتل ؟ قال : ان لم تخف على نفسك

1 - و سائل الشيعة ج 11 ب 29 من أبواب الامر بالمعروف ح 4 .

/ 411