منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
نعم هذا هو حكم من سمع احدا يسب النبي من حيث هو و بنفسه و بلا حدوث ضرر على المقدم على قتله .اما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله الخطير أو على عرضه أو خاف على غيره من أهل الايمان فهناك يرتفع الوجوب كما هو مقتضى ادلة الضرر و لذا قال المحقق : ما لم يخف الخ و قال العلامة في الارشاد : مع أمن الضرر ، و قال في القواعد : مع الامن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين .انتهى كلامه رفع مقامه .و هل يجب حينئذ الترك أو يجوز ذلك و يتخير فيه ؟ لا يبعد وجوب الترك بل هو الظاهر فيكون بينه و بين اقدامه بنفسه على السب عند الاضطرار اليه فرق بان يكون ترك القتل في المقام واجبا دون الاقدام على السب في المقام الثاني فانه مخير بين التسليم للقتل فلا يسب و بين ان ينال و يخلص نفسه من القتل كما في واقعة عمار بن ياسر و أبيه حيث أمرا بسب النبي صلى الله عليه و آله و سب عمار و لم يسب والده فخلوا سبيل عمار و قتلوا والده و قد استصوب النبي صلى الله عليه و آله فعلهما .و مثله حال رجلين من محبي أمير المؤمنين عليه السلام فعن عبد الله بن عطا قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما ابر يا عن أمير المؤمنين عليه السلام فبرئ واحد منهما و أبى الاخر فخلى سبيل الذي بري و قتل الاخر ، فقال : اما الذي بري فرجل فقيه في دينه و اما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة ( 1 ) .و على الجملة فهو متعلق بالاقدام على سبه صلى الله عليه و آله فيجوز تركه و لو أنجر إلى قتله و اما جواز قتل ساب النبي صلى الله عليه و آله أو وجوبه فهو مخصوص بما إذا لم يخف على نفسه أو غيره .و ذلك لخبر محمد بن مسلم : .فقلت لابى جعفر عليه السلام أ رأيت لو ان رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه و آله أ يقتل ؟ قال : ان لم تخف على نفسك