تقريبه إن يكون المراد من مثلك ، مثلك في هذه المعصية و على هذا فلا فرق بين الحر و العبد كما أنه لا فرق عليه بين الكافر و المسلم و لا بين المحصن و غيره .
نعم لو كان المراد منه مثلك في جميع الخصوصيات حتى الحرية فهناك لا يشمل العبد .
لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر .
و على هذا فلا ينحصر المستند بالاجماع بل الدليل اللفظي أعني العموم أيضا يدل على ذلك و إنما ينحصر فيه إذا لم يكن دليل لفظي يدل عليه كما أنه لو لم يكن إجماع أيضا و شك في المقام فإن الحد يدرء بالشبهة .
ثم إن من جملة العمومات التي يكتفى بها في المقام ما ورد في رواية سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام : إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ( 1 ) .
فإن قوله : و إن كان ثقب أقيم إلخ يشمل الحر و العبد خلافا لباب الزنا الذي كان حد العبد هناك على النصف .
و لا ينافى ذلك ما ورد في الروايات من أن حد اللوطي مثل حد الزاني ب 1 ح 3 وح 7 و ذلك لان المراد طبعا ان حد الموقب هو حد الزنا و أما الموقب فلا ، بل حكمه القتل مطلقا حرا كان أو عبدا .
إيقاب البالغ بالصبي أو العاقل بالمجنون قال المحقق : و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون .
أقول : و يدل على الحكم بالنسبة إلى الصبي خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السلام بإمرأة و زوجها ، قد
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 1 .