منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 261
نمايش فراداده

و اما قضية عائشة فبعد انه لا يمكن رفع اليد عن الحكم الكلى البتي بوجوب قتل الساب فلا بد من حملها على ما لا ينافى ذلك : و يمكن ان يقال : فرق بين ما إذا ذكرت المرأة بقصد سب الرجل و شتمه و بين ما إذا كان المقصود هو الزوجة من دون نظر إلى الزوج ليعيره أو يشتمه و ربما يكون حين سبها غافلا عن زوجها فلا يرجع سبها إلى سبه مع عدم كونه ملتفتا إلى الزوج بل و مع كونه ملتفتا إذا كان المقصود هو ذم الزوجة فقط كما قال الله تعالى : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا إمرأة نوح و إمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين ) ( 1 ) فهنا ايضا لم يكن قذفها سبا للنبي صلى الله عليه و آله و راجعا اليه و ان كان الغالب ان قذف إمرأة يكون سبا و هتكا لزوجها .

أو يقال : انها كانت قضية في واقعة و لم يعلم وجهها حتى تعارض ظواهر الاخبار و ضرورات الدين .

هذا مع انه قد يقال بان ذلك كذب عند الشيعة و لا واقعية لها ( 2 ) .

ثم قال في الجواهر : بل قد يشكل جريان حكم المرتد على قذف النبي صلى الله عليه و آله الذي يرجع إلى سبه الذي قد عرفت ان حكمه القتل على كل حال

1 - سورة التحريم الآية 10 .

2 - في تفسير الصافي عن القمي : روت العامة انها نزلت في عائشة و ما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة و اما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية و ما رمتها به عائشة الخ .

أقول : فتأمل فإن مارية أيضا زوجة النبي صلى الله عليه و سلم ، هذا مضافا إلى ما = = أفاده العلامة أعلى الله مقامه من عدم معرفة الخلاف في أنها في عائشة ففي المسائل المهنائية ص 121 : ما يقول سيدنا في قصة الافك و الآيات التي نزلت ببراءة المقذوفة هل ذلك عند أصحابنا كان في عائشة أم نقلوا ان ذلك كان في غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه و آله ؟ الجواب : ما عرفت لاحد من العلماء خلافا في أن المراد بها عائشة انتهى .