منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
طهارتها المصرحة بها على لسان الله سبحانه في القرآن الكريم .و لا يخفى ان ما افاده بالنسبة إلى ام النبي الاكرم فهو بعينه جار بالنسبة إلى ام أمير المؤمنين عليه السلام بل و أمهات الائمة ، الطاهرات جمع و منهن خديجة سلام الله عليها فانهم صلوات الله عليهم كانوا أنوارا مطهرة من الارجاس و الانجاس بأنفسهم و آبائهم و أمهاتهم و نقرأ في الزيارات : اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة لن تنجسك الجاهلية بأنجاسها .ثم تعرض رحمه الله للسب و حاصل ما افاده ان سب فاطمة سلام الله عليها موجب للارتداد و القتل و لعله من جهة العلم بكونها كاولادها الائمة سلام الله عليهم في الاحترام .و اما سب فاطمة كاخواتها فان كان بحيث رجع إلى صدق سب النبي فحكمه كسابقه و الا فلا .و قال الشهيد في اللمعة : و قاذف ام النبي مرتد يقتل و لو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة .و قال في الروضة بشرح العبارة : كما لا تقبل توبته في غيره على المشهور و الاقوى قبولها و ان لم يسقط عنه القتل ، و لو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا و هذا بخلاف ساب النبي صلى الله عليه و آله فان ظاهر النص و الفتوى وجوب قتله و ان تاب و من ثم قيده هنا خاصة و ظاهرهم ان ساب الامام كذلك .و فى الجواهر عن حاشية الكركي على اللمعة : و لو قذف النبي صلى الله عليه و آله فهو مرتد و وجب قتله و لا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة و كذا لو قذف ام النبي صلى الله عليه و آله أو بنته و كذا ام الامام عليه السلام أو بنته انتهى .ثم قال بعد نقل هذه الكلمات : قلت : لا يخفى عليك صعوبة اقامة الدليل على بعض الاحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة و هي زوجة النبي صلى الله عليه و آله الخ .أقول : اما بالنسبة للتوبة فظاهر النصوص و الادلة قبولها و ان لم يرتفع حكم القتل و ذلك لشمول ادلة التوبة معصية السب ايضا .