و بذلك ظهر الجواب عما يقال : ان سيرة النبي صلى الله عليه و آله لم تكن على قتل من يسبه بل كان يستمع إلى شتمهم و سبهم و لم يجبهم بشيء أو كان يقول : أللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون .
و ذلك لان اسلامهم الذي يتوقعه كان يجب معاصيهم و من جملتها سبهم رسول الله صلى الله عليه و آله .
و يمكن ان يقال : ان ذلك كان من باب العفو فكان له صلوات الله عليه ان يعفو عن ذلك و ان لم يكن قد اسلم بل كان باقيا على كفره .
و الفرق بينهما ان قاعدة الجب جارية بالنسبة إلى من قد اسلم عن الكفر بخلاف العفو فانه يجرى حتى بالنسبة إلى الكافرين لمصلحة يراها الامام و خصوصا بلحاظ ما هو معلوم من انهم كانوا يعتنقون الاسلام بعد ما راوا منه آثار الرحمة و الحنان و العفو و الاحسان بحيث كان يقول بعضهم بعد ذلك مخاطبا للنبي صلى الله عليه و آله و سلم : كنت ابغض الناس إلى والان أنت احب الناس إلى .
و بذلك ظهر ما في كلام صاحب الجواهر من التوقف في قتل الكافر الساب إذا اسلم ، و ذلك لان قاعدة الجب تقتضي الحكم بعدم قتله و لا وجه للتوقف أصلا الا رعاية حرمة النبي الاعظم صلى الله عليه و آله و من المعلوم انه صلوات الله عليه ليس بأعظم من الله و لا أكثر حرمة منه سبحانه و قد جب الاسلام كفره و شركه فكيف لا يجب سبه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه و آله ؟ .
الكلام في اعتبار القصد و عدمه ثم انهم ذكروا انه لا شيء على القاصد للسب لغفلة و نحوها .
و نحن نقول : فلو سب لكنه كان في مقام المزاح و الهز لة فعلى مقتضى ما ذكروه لا شيء عليه و لا يجوز قتله .
و هذا مشكل جدا لان سمو مقام النبي الخاتم و شموخ مرتبته لا يساعد التفوه