الامامية .
سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الاكراه قال : و لو ادعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى .
أقول : إذا ادعى العبد أنه قد أكرهه المولى على ذلك فإن دعواه مسموعة و النتيجة سقوط الحد عنه و أما المولى فإنه يقتل .
و يمكن أن يكون الوجه في سماع دعواه هو أنه ذو اليد فيقبل ما يدعيه بالنسبة إلى نفسه .
و فيه إن ذلك تام و ذلك لان كل واحد منهما ذو اليد فلو ادعى المولى إكراه العبد له فلا بد من أن يقبل قوله .
فالصحيح هو ما تمسكوا به من قيام القرينة على صدق ما يدعيه و كأنها موجبة للظن النوعي فإن العبد بالنسبة إلى مولاه مقهور و مطيع ، و المولى بالنسبة إلى العبد مسلط و مطاع و العبد تابع و المولى متبوع و لا عكس ، فبحسب الظاهر و العادة يمكن أن يكون المولى قد أكرهه على ذلك ، و قوله مقبول عند العرف و مسموع عند العقلاء و لا أقل من أنه يوجب الشبهة ، و الحدود تدرء بالشبهات بخلاف ما لو ادعى المولى إكراه العبد له على ذلك فإن العرف لا يصدقه على ذلك فلا شبهة ، فلا درء هناك .
نعم لو ادعى المولى إكراه الغير له على ذلك و أمكن ذلك في حقه فإنه يحصل الشبهة فيدرء عنه الحد بذلك .
يحد العاقل إذا لاط به مجنون قال المحقق : و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط .
أقول : أما ثبوت الحد على العاقل فلعموم دليل الحد و لا إشكال فيه و لا