منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خلاف فقد لاط البالغ العاقل المختار .

و إنما الكلام في المجنون الذي كان لاطيا ففيه قولان : أحدهما ثبوت الحد عليه و قد حكي ذلك عن الشيخين المفيد و الطوسي و أتباعهما مستندين في ذلك إلى وجوب الحد على المجنون مع الزنا .

ثانيهما سقوط الحد عنه و هو قول الباقين ، و هو الحق فان المجنون لو كان بحيث لا يتعقل شيئا فمعلوم انه لا حد عليه لعدم ترتب أثر عليه و الظاهر أن العلمين و أتباعهما أيضا لا يقولون بذلك .

و لو كان بحيث يؤثر إجراء الحد عليه في الجملة فهو و إن كان كذلك إلا أن الاعتبار العقلي لا يجوز تكليف المجنون لعدم قابليته لذلك فلا حد عليه لا في باب اللواط و لا في باب الزنا .

لا يقال إن المجنون كالصبي فكما أنه يعزر الصبي مع عدم تكليفه كذلك يحد المجنون .

و ذلك لان الصبي قد أسقط الله عنه التكليف لطفا و إلا فهو ليس ممن لا يتحمله أصلا بل هو لائق لذلك و هذا بخلاف المجنون الذي ليس قابلا للتكليف و لا يؤثر فيه الحد و الا لكان مكلفا و على الجملة فتسليم إجراء الحد عليه مشكل في الغاية و لا أدري كيف تفوها بذلك .

و القول باستثناء باب الزنا مثلا صحيح كاحتمال استثناء حده و ان لم يكن مكلفا ، و لا يمكن الالتزام بهذه الامور في المجنون نعم يصح القول بإجراء الحد على قليل العقل لكنه المجنون و لذا قال المحقق قدس سره بأن الاشبه هو السقوط أي أن الاشبه بقاعدة عدم تكليف المجنون و كذا الشك في التكليف ، و درء الحدود هو السقوط .

فرع في المقام وهنا فرع آخر لم يتعرض له المحقق و هو أنه لو لاط الصبي ببالغ فإنه يقتل

/ 411