منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
خلاف فقد لاط البالغ العاقل المختار .و إنما الكلام في المجنون الذي كان لاطيا ففيه قولان : أحدهما ثبوت الحد عليه و قد حكي ذلك عن الشيخين المفيد و الطوسي و أتباعهما مستندين في ذلك إلى وجوب الحد على المجنون مع الزنا .ثانيهما سقوط الحد عنه و هو قول الباقين ، و هو الحق فان المجنون لو كان بحيث لا يتعقل شيئا فمعلوم انه لا حد عليه لعدم ترتب أثر عليه و الظاهر أن العلمين و أتباعهما أيضا لا يقولون بذلك .و لو كان بحيث يؤثر إجراء الحد عليه في الجملة فهو و إن كان كذلك إلا أن الاعتبار العقلي لا يجوز تكليف المجنون لعدم قابليته لذلك فلا حد عليه لا في باب اللواط و لا في باب الزنا .لا يقال إن المجنون كالصبي فكما أنه يعزر الصبي مع عدم تكليفه كذلك يحد المجنون .و ذلك لان الصبي قد أسقط الله عنه التكليف لطفا و إلا فهو ليس ممن لا يتحمله أصلا بل هو لائق لذلك و هذا بخلاف المجنون الذي ليس قابلا للتكليف و لا يؤثر فيه الحد و الا لكان مكلفا و على الجملة فتسليم إجراء الحد عليه مشكل في الغاية و لا أدري كيف تفوها بذلك .و القول باستثناء باب الزنا مثلا صحيح كاحتمال استثناء حده و ان لم يكن مكلفا ، و لا يمكن الالتزام بهذه الامور في المجنون نعم يصح القول بإجراء الحد على قليل العقل لكنه المجنون و لذا قال المحقق قدس سره بأن الاشبه هو السقوط أي أن الاشبه بقاعدة عدم تكليف المجنون و كذا الشك في التكليف ، و درء الحدود هو السقوط .فرع في المقام وهنا فرع آخر لم يتعرض له المحقق و هو أنه لو لاط الصبي ببالغ فإنه يقتل