عبارة المحقق ؟ .
الظاهر هو الثاني ، و ذلك لوجهين : أحدهما : التبادر فإن المتبادر من قوله صلوات الله عليه بان الساحر يقتل هو انه يقتل لسحره و لاجل فعله و عمله نظير القول بان السارق تقطع يده المتبادر منه انه تقطع يده لسرقته لا لاتخاذ السرقة شغلا لنفسه و حرفة له و ان لم يقع منه سرقة .
ثانيهما : ذيل المعتبرة المذكورة آنفا و هو قوله : لان الشرك و السحر مقرونان فانه عبر بالسحر الذي هو نفس العمل و لم يذكر الساحر كى يحتمل إرادة من اتخذ السحر شغلا و حرفة لنفسه و هذه قرينة صارفة عن كون الساحر بما هو ساحر موضوعا للحكم بل السحر مقرون بالكفر و هو موجب للقتل و على هذا فيكفى مجرد العمل في ترتب الحكم ، و الملاك هو الفعل و الاتيان به .
و اما ما في رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل الا ان يتوب ( 1 ) .
من قتل متعلم السحر .
ففيه ان الرواية ضعيفة و لم يعمل بها في ذلك .
هذا مع إمكان حملها على ما إذا تعلم فعمل به .
و منها : انه قد ذكر ان ساحر الكفار لا يقتل و قد صرح المحقق بتعزيره الا انه ليس في روايات الباب اثر و ذكر أصلا عن تعزيره و تأديبه كما انا لم نجد ما يدل على ان كل من اتى بكبيرة لا حد لها في الشرع فانه يعزر عليها .
نعم ذكر الاردبيلي قدس سره في شرح الارشاد موارد كثيرة ورد فيها التعزير بصريح روايات شريفة ثم قال : و يمكن استفادة الكلية من هذه الاخبار .
انتهى .
فان قلنا باستفادة الكلى منها فيحكم بان الكافر إذا عمل بالسحر ،
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من بقية الحدود ح 2 .