منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و المفروض انه لا يقتل ، فانه يعزر على فعله .لكن هذا موقوف على الجزم باستفادة الكلية و الا فيشكل الحكم .و قد يقال : ان مقتضى رواية على بن الحسن عن ابى عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله : ان الله عز و جل جعل لكل شيء حدا و جعل على من تعدى حدا من حدود الله عز و جل حدا .( 1 ) هو وجوب تعزير الكافر بسحره حيث انه قد تجاوز الحد المقرر و هو حرمة السحر ، فأتى به و ارتكبه و حيث انه لا حد بالنسبة إلى الكافر فانه يعزر .و فيه ما ذكرناه من قبل من اجمال هذا الخبر ، و ربما يشمل قوله جعل على من تعدى حدا من حدود الله حدا ، العقوبة ايضا كمن تعدى في صلاته سهوا إذا لزم جبر ذلك بسجدة السهو أو قضأ الصلاة .و منها : طريق ثبوته ، و المعروف ثبوت ذلك بالبينة و بالاقرار .و خالف في ذلك بعض فقال بانحصار ثبوته في الاقرار و انه لا يثبت بشهادة الشاهدين .و استدل على ذلك بان الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد تأثيره ( 2 ) .و يدل على الاول خبر زيد بن على عن ابيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه ( 3 ) .فانه صريح في ترتيب الاثر على شهادة العدلين بذلك و انه يقتل الساحر بذلك .و اما ما ذكره المخالف من الاشكال ففيه انه ليس عمل السحر بنحو لا يمكن مشاهدته بل قد يشاهد و لو بآثاره بحيث يقطع ان هذه الاثار مستندة إلى سحر الساحر و عمله الخفى بل و قد وقع في موارد كثيرة انه قد علم تحقق السحر