و آثاره فيها و ذلك كما في قصة سحرة فرعون فقد شاهد موسى عليه السلام و الناس آثار سحرهم بحيث خاف موسى من ذلك قال الله تعالى : ( قال بل ألقوا فإذا حبالهم و عصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك أنت الاعلى .
.
) ( 1 ) إلى ذلك من الموارد و كثيرا ، ترى أنه يشتهر بين الناس إن فلانا سحره فلان و اثر فيه كذا و كذا .
و على الجملة فالسحر يثبت بشاهدين كما يثبت بالاقرار ، و هل يعتبر فيه اثنان أو أنه يكتفى بإقرار واحد ؟ .
مقتضى دليل حجية الاقرار و هو قوله صلى الله عليه و آله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز هو الثاني .
و اما اعتبار التعدد تمسكا بالاحتياط فغير تام و ذلك لدوران الامر بين المحذورين حيث أنه كما يحتمل أن يكون أمر القتل موكولا إلى المرة الثانية و موقوفا عليها كذلك يحتمل أن يكون مترتبا على المرة الاولى فلا يجوز تأخيره إلى الثانية خصوصا بلحاظ أنه ربما ينكر في المرة الثانية أو لا يساعد الامور إقراره الثاني .
نعم لو كان الامر بنحو حصل الشك فقاعدة الدرء جارية كما إذا لم يحصل الاطمينان بمؤدى كلامه بإقراره الاول فيقال له : ماذا تقول ؟ أو تدري ما تقول ؟ فإذا اقر ثانيا فهناك يقتل و أما بدون ذلك فظاهر الدليل أخذه بالمرة الاولى ، و قد تقدم البحث في ذلك مرارا في نظائر المسألة .
و منها انه هل يفرق في الحكم بقتل الساحر بين ما إذا كان مستحلا و غير مستحل أو أنه لا فرق بينهما أصلا ؟ .
الظاهر عدم الفرق بينهما فان مقتضى الروايات هو قتله من حيث هو ساحر لا لكونه مستحلا ، و لا أثر عن ذكر المستحل في تلك الاخبار ، إذا فلا وجه لاختصاصه به كما قيل ( 2 ) .
1 - سورة طه آيات 66 و 67 و 68 . 2 - أقول : ذكر الشهيد قدس سره في الدروس ص 327 بالنسبة للسحر : و يقتل مستحله .