و التحقيق ان ما يصدر منه الذي يحمل الوالد مثلا أو المعلم على ان يعزره و يؤدبه قسمان : أحدهما : ما كان من قبيل المعاصي التي لو أقدم عليها الكبير كان يحد عليها كاللواط و غير ذلك .
ثانيهما : ما لا يكون كذلك كالامور العرفية التي يعتنى بها المجتمع الانساني كالمواظبة على السلام و الاداب الانسانية و كرامتها ، فيضربه على أنه لم يسلم عند وروده في المجلس أو أنه لم يواظب على أداء احترام الاشخاص و تعظيم الاكابر .
أما الاول فيمكن إثبات جواز ذلك لما مر في أوائل بحث القذف من انه لو قذف الصبي فإنه لا يحد و لكنه يعزر ، بأن يقال أنه لا اختصاص بباب القذف بل يجرى ذلك في كل المعاصي و المحرمات فإنه على ذلك يستفاد منه حكم كلى و هو انه كلما ارتكب الصبي ما لو ارتكبه الكبير يحد عليه فهو يعزر عليه .
و أمره في الزيادة و النقصان بيد من بيده التعزير فيختلف باختلاف عمله و حاله زيادة و نقصا شدة و ضعفا .
و أما المورد الثاني فالظاهر فيه أيضا الجواز و ذلك لان وظيفة الوالدين تأديب أولادهم و تربيتهم على الاخلاق الكريمة و الاداب الحسنة ، و تمرينهم و تعويدهم على كرائم العادات و فعل الحسنات و منعهم عن كل عمل يضر بأنفسهم و بغيرهم ، و على ولي الاطفال تكميل نفوسهم ( 1 ) و سوقهم إلى ما فيه
1 - أقول : ففي نهج البلاغة : و أما حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه و يحسن أدبه و يعلمه القرآن . و في الصحيفة السجادية : و أعني على تربيتهم و تأديبهم و برهم . و في رسالة الحقوق للامام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام : و أما حق ولدك فتعلم انه منك و مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره و شره وانك مسئول عما وليته من حسن الادب و الدلالة على ربه و المعونة على طاعته فيك و في نفسه فمثاب على ذلك و معاقب على