منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
صلاحهم و سدادهم ، و ضرب الاطفال لهذه المقاصد المهمة و الاهداف العالية لا يعد ظلما و إنما هو إحسان إليهم كى يسعدوا بها في حياتهم و يفوز وا بها بعد مماتهم فضرب الصبي حينئذ كالعملية الجراحية التي توجب الالم و لكنها إحسان إلى المريض ( 1 ) .هذا بالنسبة إلى المقام الاول و هو أصل جواز ضرب الصبي المميز تأديبا .و أما المقام الثاني و هو كمية ضربه أي المقدار الذي يجوز ضرب الصبي به ، فمقتضى ما ورد في باب التعزيرات من رعاية الحاكم المصلحة هو أن الامر بنظر الولى فكلما أوجب بنظره الاصلاحى و كان دون الحد فهو جائز له .الا أن في بعض الروايات ما يخالف ذلك فعن حماد بن عثمان قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام في أدب الصبي و المملوك فقال : خمسة أو ستة و أرفق ( 2 ) .و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال : أما إنها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب أقتص منه ( 3 ) و الكتاب بالضم المكتب كما في الوافي ج 2 ص 75 من الحدود