وجه الكراهة على اقلية الثواب فان الواجب التوصلى ايضا لو أتى به بقصد القربة يترتب عليه الثواب فتربية الطفل موجبة للاجر و الثواب و كل واحد من الاقل و الاكثر من مراحل التربية و لكن الاكتفا بالاقل أولى .
كفارة من ضرب عبده فوق حده قال المحقق : و قيل ان ضرب عبده في حد حدا لزمه إعتاقه و هو على الاستحباب .
أقول : و القائل هو الشيخ في النهاية .
قال في الجواهر : و لفظه : من ضرب عبده فوق الحد كان كفارته ان يعتقه انتهى .
و فيه انه ليس هذا لفظ النهاية بل نصه هذا : و الصبي و المملوك إذا أخطآ أدبا بخمس ضربات إلى ست و لا يزاد على ذلك فان ضرب إنسان عبده بما هو حد كان عليه ان يعتقه كفارة لفعله انتهى ( 1 ) .
ترى انه ليس في عبارة النهاية لفظة ( فوق ) و لعل النسخة الموجودة عند صاحب الجواهر منه كانت متضمنه لها أو ان ذلك كان قد زيد في قلمه أو قلم النساخ .
و كيف كان فالدليل عليه هو صحيح أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه ( 2 ) .
لكن لسان هذا الخبز ما قالوه ، فانه متعلق بما إذا ضرب المملوك حدا من دون سبب و بلا موجب للحد و هو بمعزل عن كلامهم الا انه معمول به عند الاصحاب فلم يعملوا بهذا الخبز و لا بالمضمون المذكور و لذا قال في الجواهر : فيتجه حينئذ حمله على الندب .
1 - النهاية ص 723 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 27 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .