منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه ان عتق العبد مستحب و ان لم يكن هذه الجهة ، أللهم الا ان يراد بالندب آكديته و زائدا على طبعه .

و فى المختصر النافع ان الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على العشرة .

قال : يكره ان يزاد في تأديب الصبي من عشرة اسواط ، و كذا العبد ، و لو فعل استحب عتقه .

و أورد عليه في الجواهر بقوله : و ان لم اجد له شاهدا بل و لا موافقا انتهى .

و اما ما أورده صاحب الجواهر على الشيخ بعد ذكر صحيح ابى بصير مستندا للمطلب بقوله : الا انه كما ترى لم يعتبر فوق الحد الذي ذكره الشيخ .

ففيه انه وارد على الشيخ الا على ما حكاه من عبارته المشتملة على لفظة ( فوق ) و اما على ما نقلناه فلم يكن فيها هذه اللفظة كى يستشكل عليه بما ذكره الجواهر .

ثم قال : و الظاهر ان الاستحباب المزبور للمولى ، و ربما احتمل استحبابه ايضا لغيره بأن يشتريه و يعتقه لكنه ليس بشيء انتهى .

أقول : و الظاهر ان مراد المحتمل من استحبابه لغيره هو انه لو ضربه آخر لا مولاه فانه يستحب لهذا الغير ان يشتريه و يعتقه .

و اما احتمال ان يراد منه انه لو ضربه مولاه يستحب للغير ان يشتريه و يعتقه ، فهو بعيد بل هو خلاف ظاهر نفس الرواية حيث تقول : لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه ، و من المعلوم انه لا معنى لارتكاب المولى الجرم وادا غيره الكفارة ، و لا مناسبة بين كون كفارة ضرب المالك على المالك ، بخلاف الاحتمال الاول الذي عليه يكون الكفارة على من ارتكب الضرب غاية الامر اسراء الحكم عليه عن المولى إلى غيره و ربما يكون هذا ظاهر لفظ الرواية حيث عبر فيها بقوله عليه السلام : من ضرب مملوكا ، و هو نكرة في سياق النفي و لم يقل من ضرب مملوكه ، كى يختص بضرب المولى عبده .

و ان أمكن ان يقال ان الظاهر بحسب الاعتبار و التبادر الذهني هو ضرب

/ 411