منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا تعد حدود الله ( 1 ) .

و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليه السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل و اعف عنه فيما يأتى إليك ( 2 ) .

و عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل هل يصلح له ان يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه ان زنى جلده و ان كان ذلك فعلى قدر ذنبه السوط و السوطين و شبهه و لا يفرط في العقوبة ( 3 ) .

و عن احمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الاخير عليه السلام في مملوك يعصى صاحبه أ يحل ضربه ام لا ؟ فقال : لا يحل ان يضربه ان وافقك فامسكه و الا خل عنه ( 4 ) .

و أنت ترى انه ليس في هذه الروايات ذكر عن العشرة الا في مرسل الفقية المذكور آنفا الوارد في الوالي .

و قد تقدم انه يمكن التمسك به بالقول بإرادة و إلى الحد أو بتنقيح المناط و كيف كان فالحكم بكراهة الا زيد الذي ذكره المحقق واضح الوجه فان الظاهر ان الامر يدور بين عدم جواز الزيادة إذا حصل التاديب بها و عدم جواز الترك إذا توقف على الزيادة .

قال صاحب الجواهر في حل الاشكال : فلا بد من حمل ذلك على حال عدم العلم بالحال .

انتهى .

و لكن الظاهر انه ليس بتام لانه في فرض عدم العلم بالحال ، و عند الشك يحرم الضرب و يحتاج ذلك إلى المسوغ اليقيني .

نعم يمكن ان يحمل الجواز على

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 30 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 30 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 30 من أبواب مقدمات الحدود ح 8 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 27 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 و قوله : عن الاخير ، قال في مرآة العقول : كأنه أبو الحسن الثالث عليه السلام .

/ 411