منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و لا تعد حدود الله ( 1 ) .و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليه السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل و اعف عنه فيما يأتى إليك ( 2 ) .و عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل هل يصلح له ان يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه ان زنى جلده و ان كان ذلك فعلى قدر ذنبه السوط و السوطين و شبهه و لا يفرط في العقوبة ( 3 ) .و عن احمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الاخير عليه السلام في مملوك يعصى صاحبه أ يحل ضربه ام لا ؟ فقال : لا يحل ان يضربه ان وافقك فامسكه و الا خل عنه ( 4 ) .و أنت ترى انه ليس في هذه الروايات ذكر عن العشرة الا في مرسل الفقية المذكور آنفا الوارد في الوالي .و قد تقدم انه يمكن التمسك به بالقول بإرادة و إلى الحد أو بتنقيح المناط و كيف كان فالحكم بكراهة الا زيد الذي ذكره المحقق واضح الوجه فان الظاهر ان الامر يدور بين عدم جواز الزيادة إذا حصل التاديب بها و عدم جواز الترك إذا توقف على الزيادة .قال صاحب الجواهر في حل الاشكال : فلا بد من حمل ذلك على حال عدم العلم بالحال .انتهى .و لكن الظاهر انه ليس بتام لانه في فرض عدم العلم بالحال ، و عند الشك يحرم الضرب و يحتاج ذلك إلى المسوغ اليقيني .نعم يمكن ان يحمل الجواز على