منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 30
نمايش فراداده

قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا

البالغ خاصة و يؤدب الصبي و ذلك لعموم الادلة و إطلاقاتها الدالة على أن الايقاب موجب للقتل فانها شاملة لهذا البالغ الذي تمكن للصبي بعد أنه لا عموم في البين يدل على اعتبار البلوغ في الطرفين .

و أما ما ورد في رواية أبي بصير في إمرأة محصنة زنى بها غلام صغير من أنها لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك .

( 1 ) فلا يدل على سقوط القتل في المقام و ذلك لخروج الفرض المزبور عن العمومات بالنص و يبقى غيره تحت العمومات .

نعم لو استفيد من النص سقوط الرجم مطلقا إذا كان الواطي مكلف فهناك لم يكن على الموطوء رجم و عليه فيمكن تعميم الحكم و انسحابه من الموطوءة إلى الموطوء و لعله يستفاد ذلك من عموم التعليل الدال على توقف الرجم على إدراك الناكح لكن الظاهر أن المستفاد من النصوص عكس ذلك .

قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا قال المحقق : و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب .

أقول : إذا لاط الذمي بمسلم بالايقاب فهناك يقتل بلا كلام كما ان المسلم الموقب بمسلم كان يقتل و ليس هو بأخف من هذا .

و أما إذا لاط الذمي بمسلم بلا إيقاب فالحكم بالقتل هنا ليس كالفرض الاول في الوضوح و ذلك لان المسلم اللائط الموقب ليس حكمه هو القتل حتى يقال بأن حال الذمي ليس أخف و أدون من المسلم فيقتل هو أيضا فلا بد من دليل يعتمد عليه .

و يمكن أن يتمسك في ذلك بوجوه : منها أنه قد هتك حرمة الاسلام .

و فيه أنه و إن كان ذلك قابل للانكار إلا أن الكلام في كون حده هو القتل

1 - و سائل الشيعة - 18 - ب 9 من أبواب حد الزنا ح 1 .