منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 291
نمايش فراداده

و فيه ان عتق العبد مستحب و ان لم يكن هذه الجهة ، أللهم الا ان يراد بالندب آكديته و زائدا على طبعه .

و فى المختصر النافع ان الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على العشرة .

قال : يكره ان يزاد في تأديب الصبي من عشرة اسواط ، و كذا العبد ، و لو فعل استحب عتقه .

و أورد عليه في الجواهر بقوله : و ان لم اجد له شاهدا بل و لا موافقا انتهى .

و اما ما أورده صاحب الجواهر على الشيخ بعد ذكر صحيح ابى بصير مستندا للمطلب بقوله : الا انه كما ترى لم يعتبر فوق الحد الذي ذكره الشيخ .

ففيه انه وارد على الشيخ الا على ما حكاه من عبارته المشتملة على لفظة ( فوق ) و اما على ما نقلناه فلم يكن فيها هذه اللفظة كى يستشكل عليه بما ذكره الجواهر .

ثم قال : و الظاهر ان الاستحباب المزبور للمولى ، و ربما احتمل استحبابه ايضا لغيره بأن يشتريه و يعتقه لكنه ليس بشيء انتهى .

أقول : و الظاهر ان مراد المحتمل من استحبابه لغيره هو انه لو ضربه آخر لا مولاه فانه يستحب لهذا الغير ان يشتريه و يعتقه .

و اما احتمال ان يراد منه انه لو ضربه مولاه يستحب للغير ان يشتريه و يعتقه ، فهو بعيد بل هو خلاف ظاهر نفس الرواية حيث تقول : لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه ، و من المعلوم انه لا معنى لارتكاب المولى الجرم وادا غيره الكفارة ، و لا مناسبة بين كون كفارة ضرب المالك على المالك ، بخلاف الاحتمال الاول الذي عليه يكون الكفارة على من ارتكب الضرب غاية الامر اسراء الحكم عليه عن المولى إلى غيره و ربما يكون هذا ظاهر لفظ الرواية حيث عبر فيها بقوله عليه السلام : من ضرب مملوكا ، و هو نكرة في سياق النفي و لم يقل من ضرب مملوكه ، كى يختص بضرب المولى عبده .

و ان أمكن ان يقال ان الظاهر بحسب الاعتبار و التبادر الذهني هو ضرب